responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 5  صفحه : 173
معصية الله تعالى لأنه متى كان عليهم دين أنفقوه في ذلك فلا يجوز أن يقضى ذلك عنهم من الزكاة، وأما سبيل الله فهو الجهاد وما فيه صلاح للمسلمين مثل عمارة الجسور والقناطر وما جرى مجرى ذلك، فأما ابن السبيل فهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده وقد ذكر أنه الضيف الذي ينزل بالإنسان وإن كان أيضا غنيا في بلده.
ويجب أن يعتبر في سائر ما ذكرناه من هؤلاء إلا المؤلفة قلوبهم شروط ثلاثة: أولها: أن يكونوا من أهل العدالة والإيمان المعتقدين له لأن من لا يكون كذلك بأن يكون ليس من أهل الإيمان والمعرفة به ولا من المعتقدين له ولا هو على ظاهر العدالة والصلاح أو كان فاسقا يشرب الخمر أو غيره من أنواع الفسق وهو من أهل الإيمان فإنه لا يستحق شيئا من الزكاة ولا يجزئ دفع شئ منها إليه عمن وجبت عليه.
وثانيها: أن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه لأن من يتمكن منهم من أخذه لم يجز له أخذ الزكاة، وإن كانت حالهم حال ضرورة وهم غير متمكنين من أخذ ذلك معها جاز لهم أخذ الزكاة والاستعانة بها على أحوالهم رخصة لهم عند عدمهم لأخذ ما يستحقونه من الأخماس وكانت مجزئة عمن أخرجها إليهم وهم على هذه الحال، وسيأتي في باب الخمس ذكر من يستحق من بني هاشم بعون الله سبحانه.
وثالثها: أن يكونوا ممن لا يجب على المكلف الانفاق عليه مثل الوالدين، والولد والجد والجدة والزوجة والمملوك، فأما من خالف هؤلاء من الأقارب فإنه يجوز دفع الزكاة إليه إذا كانت على الشروط التي تقدم ذكرها.
والأفضل أن لا يعدل الانسان بالزكاة غير هؤلاء بل يفرقها عليهم فإن جعل لهم قسطا وللأجنبي المستحق بها قسطا كان جائزا.
ومن كان له مملوك يخدمه ودار يسكنها وليس دار غلة فإنه يجوز له أخذ الزكاة وهكذا إذا كانت دار غلة غير أن غلتها ليست تقوم بحاله وحال عياله فإنه يجوز

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 5  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست