responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 4  صفحه : 920
ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الإخفاتية، وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي، والترتيل والوقوف في محله والتوجه أمام القراءة والتعوذ بعده في أول ركعة، وقراءة سورة مع الحمد في النوافل، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب ونوافل النهار، ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في الصبح ونوافل الليل، وفي صبح الاثنين والخميس " هل أتى "، وفي العشائين " الجمعة " بالجمعة والأعلى، وفي صبحها بها و ب‌ " التوحيد " وفيها وفي ظهريها بها و ب‌ " المنافقين "، والجهر في نوافل الليل، والإخفات في النهار، وقراءة " الجحد " في أول ركعتي الزوال وأول نوافل المغرب والليل والغداة إذا أصبح والفجر والإحرام والطواف وفي ثوانيها " بالتوحيد " وروي العكس، و " التوحيد " ثلاثين مرة في أولتي صلاة الليل وفي البواقي السور الطوال وسؤال الرحمة عند آيتها والتعوذ من النقمة عند آيتها، والفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة وكذا بين السورة وتكبيرة الركوع.
ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف إلا في " الجحد " و " الإخلاص " إلا إلى " الجمعة " و " المنافقين "، ولو تعسر الإتيان بالباقي للنسيان انتقل مطلقا ومع الانتقال تعيد البسملة وكذا لو سمي بعد الحمد من غير قصد سورة معينة، ومريد التقدم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي.
الفصل الخامس: في الركوع: وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا، ويجب في كل ركعة مرة إلا الكسوف وشبهه، ويجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه، والطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب والذكر من تسبيح وشبهه على رأي والرفع منه والطمأنينة فيه، وطويل اليدين ينحني كالمستوي، والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن فإن عجز أصلا أومأ برأسه، والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا للفرق، ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل إكماله عامدا أو لم يعده بطلت صلاته، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت وكذا لو عجز عن الرفع فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب، ويستحب التكبير قبله رافعا يديه بحذاء أذنيه وكذا عند كل تكبير، وسمع الله ناهضا والتسبيح سبعا

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 4  صفحه : 920
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست