responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 4  صفحه : 729
وقد روي: أن في الثانية بدل الثلاثين مرة قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون وهو مذهب شيخنا المفيد والأول أظهر في الرواية وهو مذهب شيخنا أبي جعفر.
وفي الست البواقي ما شاء من السور إن شاء طول وإن شاء قصر، والأفضل قراءة السور الطوال مثل الأنعام والكهف والحواميم إذا كان عليه وقت كثير، فإذا فرع منها صلى ركعتي الشفع يقرأ فيهما الحمد والمعوذتين ويسلم بعدهما، ويستحب أن يقرأ فيهما سورة الملك وهل أتى ثم يقوم إلى الوتر ويتوجه فيه أيضا على ما قدمناه.
فإذا قام إلى صلاة الليل ولم يكن قد بقي من الوقت مقدار ما يصلى كل ليله وخاف طلوع الفجر خفف صلاته واقتصر على الحمد وحدها، فإن خاف مع ذلك طلوع الفجر صلى ركعتين وأوتر بعدهما، ويصلى ركعتي الفجر ثم يصلى الفريضة ثم يقضي الثماني الركعات، فإن لم يطلع الفجر أضاف إلى ما صلى ست ركعات ثم أعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر بعده.
هذا قول الشيخ المفيد في مقنعته. وقال ابن بابويه في رسالته: يعيد ركعتي الفجر فحسب، والأول الذي حكيناه عن شيخنا المفيد أظهر وأفقه لأنه قد صلى المفردة من الوتر في غير وقتها ولهذا أعادا بالاتفاق منهما ركعتي الفجر، فإن اعترض بركعتي الشفع قلنا: الاجماع حاصل على أن لا يعادا.
وإن كان قد صلى أربع ركعات من صلاة الليل ثم طلع الفجر تمم ما بقي عليه أداء وخففها ثم صلى الفرض، ومن نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما وأعاد الوتر على ما روي في بعض الأخبار، ومن نسي التشهد في النافلة ثم ذكر بعد أن ركع أسقط الركوع وجلس وتشهد وسلم، وإذا فرع من صلاة الليل قام فصلى ركعتي الفجر وإن لم يكن الفجر الأول قد طلع بعد.
ويستحب أن يضطجع بعد صلاة نافلة الغداة التي هي الدساسة ويقول في حال اضطجاعه الدعاء المعروف في ذلك، وإن جعل مكان الضجعة سجدة كان ذلك جائزا.
ولا بأس أن يصلى الانسان النوافل جالسا إذا لم يتمكن من الصلاة قائما، فإن تمكن منها قائما وأراد أن يصليها جالسا لم يكن بذلك أيضا بأس وجاز ذلك.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 4  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست