responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 4  صفحه : 728
أخريين ويكون ذلك تمام صلاته.
باب النوافل المرتبة في اليوم والليلة ونوافل شهر رمضان وغيرها من النوافل: قد بينا أوقات النوافل في اليوم والليلة وعدد ركعاتها غير إنا نرتبها هاهنا على وجه أليق به.
إذا زالت الشمس فليصل ثماني ركعات للزوال يقرأ فيها ما شاء من السور والآيات وأفضل ذلك قل هو الله أحد ويسلم في كل ركعتين منها ويقنت وهذا حكم جميع النوافل، كل ركعتين بتسليم لا يجوز غير ذلك لأن الاجماع حاصل منعقد عليه، وقد روي في صلاة الأعرابي: أنها أربع ركعات بتسليم. ويصلى ثماني ركعات بعد الفراع من فريضة الظهر ويصلى بعد المغرب أربع ركعات بتشهد وتسليمين ويصلى ركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة وهي المسماة بالوتيرة، ويجعل هاتين الركعتين بعد كل صلاة يريد أن يصليها وهذا هو الصحيح.
وقد روي: أنه يصلى بعدهما ركعتين، وهذه رواية شاذة أوردها الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مصباحه وأورد في نهايته بخلاف ذلك فقال: ويجعل هاتين الركعتين بعد كل صلاة يريد أن يصليها ويقوم بعدهما إلى فراشه لأن السهر الذي لا يجدي نفعا مكروه إلا أن يكون في الفقه، فقد روي: أن من أحيا أول ليله خرب آخره.
ويستحب ألا ينام إلا وهو على طهر فإن نسي ذلك وذكر عند منامه فليتمم من فراشه، ومن خاف أن لا ينشط آخر الليل فليقل عند منامه: قل إنما أنا بشر مثلكم، إلى آخر السورة، ثم يقول: اللهم أيقظني لعبادتك في وقت كذا، فإنه ينتبه إن شاء الله على ما ورد الحديث به، فإذا انتصف الليل قام إلى صلاة الليل ولا يصليها في أوله على كل حال سواء كان مسافرا أو شابا بل القضاء هو الأولى لهما، فإذا قام فالمستحب له أن يعمد إلى السواك " بكسر السين " وليسك فاه فإن فيه فضلا كبيرا في هذا الوقت خصوصا وإن كان في سائر الأوقات مندوبا إليه، ثم ليستفتح الصلاة بسبع تكبيرات على ما رتبناه سنة، ثم يصلى ثماني ركعات يقرأ في الركعتين الأوليين الحمد وقل هو الله أحد ستين مرة في كل واحدة منهما ثلاثين مرة،

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 4  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست