responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 39  صفحه : 190
بالثالثة، كان على ما نوى، وإن لم يكن له نية وقعت الثالثة أيضا، فإن قال: شككت في إيقاع الثانية فاستدركت إيقاعها، فقلت: لا بل طالق بنية إيقاع الثانية، فالقول قوله لأن " لا بل " للاستدراك، وعندنا أنها مثل ما تقدم.
إذا قال: أنت طالق طلاقا، ونوى الإيقاع وقعت واحدة لا غير، فإن لم ينو لم يقع شئ أصلا، وعندهم إن لم تكن له نية لم يقع بقوله طلاقا شئ، وكان الواقع واحدة، لأنه مصدر وهو للتأكيد، وإن قال: نويت بقولي طلاقا عددا، كان على ما نوى.
إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد به دفع الإكراه عن نفسه لم يقع عندنا وعند بعضهم، وكذلك الإعتاق وسائر العقود ولا يتعلق بنطقه حكم إلا أن يريد باللفظ إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه، فحينئذ تطلق عندهم دوننا.
وقال قوم: الطلاق واقع على كل حال وكذلك العتاق وكل عقد لا يلحقه فسخ بل العقود التي يلحقها فسخ كالبيع والصلح والإجارة ونحو هذا إذا أكره عليها انعقدت لكنها تكون موقوفة على الإجازة، فإن أجازها باختياره، وإلا بطلت.
وأما بيان الإكراه فجملته أن الإكراه يفتقر إلى ثلاث شرائط، أحدها أن يكون المكره قاهرا غالبا مقتدرا على المكره، مثل سلطان أو لص أو متغلب، والثاني أن يغلب على ظن المكره أنه إن امتنع من المراد منه وقع به ما هو متوعد به، والثالث أن يكون الوعيد بما يستضر به في خاصة نفسه.
وما الذي يلحقه به ضرر؟ على قولين، قال قوم: الوعيد مثل قتل أو قطع وما عداهما من الضرب والشتم وأخذ المال، فليس بإكراه، والثاني وهو الصحيح عندهم، أن جميع ذلك - أعني القتل والضرب والشتم وأخذ المال - إكراه في الجملة فمن قال بالأول فلا كلام ولا يختلف ذلك باختلاف الناس.
ومن قال إن جميع ذلك إكراه فعلى هذا يختلف باختلاف صفة المكره، فإن كان من الناس الذين لا يبالون بالشتم فالإكراه القتل والقطع وأخذ المال لا غير، وأما الضرب والشتم فإن هؤلاء لا يعدون الشتم عارا ولا ذلا ويعدون الضرب والصبر

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 39  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست