responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 38  صفحه : 4
تتزوج.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء... إلى قوله: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فعلق النكاح باستطابتنا، وما هذه صورته فهو غير واجب.
وأيضا فإنه قال " فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " فخير بين النكاح وبين ملك اليمين، ومعلوم أن ملك اليمين مباح، فلو كان النكاح واجبا لما خير بينه وبين ملك اليمين لأن التخيير لا يكون بين واجب ومباح وإنما يكون بين واجبين أو نفلين أو مباحين.
وأيضا فظاهر قوله عز وجل: " فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " يقتضي أنه لو اقتصر على ملك اليمين وعدل عن النكاح جملة لكان جائزا له لأنه قال: هذا أو هذا، وعند داود أنه وإن ملك من الإماء ما ملك فواجب عليه أن يتزوج، ولا يجوز له العدول عنه فلا يسقط بملك اليمين.
وأيضا قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات... إلى قوله تعالى: وإن تصبروا خير لكم، ولو كان نكاح الأمة واجبا عند عدم طول الحرة لم يكن الصبر خيرا منه، وعند داود يلزمه، ولا يجوز أن يصبر عنه.
وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: خير الناس بعد المائتين الخفيف الحاذ، فقيل: وما الخفيف الحاذ؟ فقال: الذي لا أهل له ولا ولد.
وروي أن المرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسألته عن حق الزوج على الزوجة فبين لها ذلك فقالت: والله لا تزوجت أبدا، فلو كان النكاح واجبا لأنكر عليها ذلك حين حلفت أن لا تتزوج أبدا.
مسألة 3: يجوز النظر إلى امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها إذا نظر إلى ما ليس بعورة فقط.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 38  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست