responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 38  صفحه : 359
ذلك.
وأما الجنس والصفة وأخذ البدل على ما فصلناه في نفقة الزوجة.
وأما الأدم فعليه أن يعطيها مع الطعام ما تأتدم به لقوله عز وجل: " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " وذلك من المعروف، والمرجع في جنسه إلى غالب أدم بلدها من الزيت أو الشيرج أو السمن، ومقداره يرجع فيه إلى العادة فما كان أدما للمد في العادة وجب، ويفرض لخادمها الأدم كما يفرض لها ويرجع في جنسه ومقداره إلى العرف كالزوجة نفسها.
وأما الجودة فمنهم من قال: يكون مثل أدم الزوجة، ومنهم من قال: دونه، فأما اللحم فإنه يفرض لها كل أسبوع مرة، لأنه هو العرف، ويكون يوم الجمعة، لأنه عرف عام، ومقداره يرجع فيه إلى العرف، ومنهم من قدره برطل، ومنهم من زاد عليه بيسير، وكذلك القول في أدم الخادم، فمن قال: إنه مثل أدمها في الجودة، قال: هي مثلها في اللحم، ومن قال: دون ذلك، قال في اللحم: مثل ذلك.
وأن الدهن الذي تدهن به شعرها وترجله والمشط، فالكل معروف على زوجها لأنه من كمال النفقة، وليس عليه أجرة طبيب ولا فصاد ولا حجام ولا ثمن دواء.
وشبه الفقهاء الزوج بالمكتري والزوجة بالمكري دارا، فما كان من تنظيف كالرش والكنس وتنقية الآبار والخلاء، فعلى المكتري لأنه يراد للتنظيف، وما كان من حفظ البنية كبناء الحائط وتغيير جذع انكسر فعلى المكري، لأنه الأصل.
وكذلك الزوج ما يحتاج إليه للنظافة وترجيل الشعر فعليه، وما كان من الأشياء التي تراد لحفظ الأصل والبنية كالفصد والحجامة فعليها، وإنما يختلفان في شئ واحد، وهو أن ما يحفظ البنية على الدوام وهو الإطعام فعليه دونها، ففي هذا يفترقان وفيما عداه يتفقان.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 38  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست