responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 36  صفحه : 432
وعلى القول بنفيها عن المنقول لو ضمه إلى غير المنقول لم يشفع ولم يمنع، ويؤخذ الآخر بالحصة من الثمن يوم العقد. وقال الشيخ بدخول الثمرة في الشفعة.
واحترزنا بالعادة ليدخل الدولاب، فإنه وإن أمكن نقله إلا أن العادة بخلافه، فتثبت فيه الشفعة لا في حباله ودلائه المنقولة عادة، وإنما يثبت في الدولاب تبعا للأرض.
ثم اختلفوا في إمكان القسمة على قولين المشهورين، فعلى اشتراطه فلا شفعة فيما لا يمكن قسمته كالحمام الصغير والعضائد الضيقة والنهر والطريق الضيقين، وكذا الرحى إلا أن يمكن قسمة أحجارها وبيتها.
فرع: لو اشتملت الأرض على بئر لا يمكن قسمتها وأمكن أن تسلم البئر لأحدهما مع قسمة الأرض ثبتت الشفعة في الجميع، قيل: وكذا لو أمكن جعل أكثر بيت الرحى موازيا لما فيه الرحى، ويلزم فيه لو اشتملت الأرض على حمام أو بيت ضيق وأمكن سلامة الحمام أو البيت لأحدهما إن ثبتت، وعندي فيه نظر، للشك في وجوب قسمة ما هذا شأنه.
وإنما يثبت للشريك لا للجار - ونقل الشيخ فيه الإجماع، خلافا لظاهر الحسن، وقدم عليه الخليط، وهو شاذ - ولا مع القسمة إلا مع الاشتراك في الطريق أو النهر اللذين يقبلا القسمة على الخلاف.
ولا تثبت لأزيد من شريك على الأشهر، ويكاد يكون إجماعا كما نقله ابن إدريس، وقول ابن الجنيد بثبوتها مع الكثرة نادر، وكذا قول الصدوق بثبوتها في غير الحيوان مع الكثرة وفي الحيوان مع الشريك الواحد لرواية عبد الله بن سنان.
نعم بقول ابن الجنيد روايات: منها صحيحة منصور بن حازم، ومال إليه

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 36  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست