responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 33  صفحه : 381
التشريك بينهما نظر، من الشك في أنه تابع للعمل أو للمنفعة الحاصلة، ولو جعل على المحق منهما ظاهرا أو المبطل، فالإشكال أقوى.
فروع متفرقة: الأول: لو قال المدعي على المعزول: حكم على بشهادة فاسقين ولم يذكر أخذ المال، فالأقرب السماع، وحينئذ لو صدقه القاضي ففي غرمه وجهان، من استقرار السبب ومن عدم قرار الجناية، ولو صدق الغريم فلا غرم قطعا.
الثاني: لو حاسب الصارف الأمناء ففضل في يد أحدهم فضلة، فادعى إنها أجرة، قررها المعزول، فلا أثر لتصديقه، ويرد الزائد على أجرة المثل، وفي تصديق الأمين في استحقاق أجرة المثل نظر، من أنه مدع، ومن أن الظاهر أنه لا يعمل مجانا، ولو لم يثبت عمله فلا استحقاق قطعا.
الثالث: لو عادت ولاية القاضي بعد زوالها وسماع البينة، وجب استعادتها وإن قصر الزمان، بخلاف ما لو سمعها ثم خرج عن محل ولايته، ثم عاد.
الرابع: لو حضر الإمام في بقعة وتحوكم إليه، فله رد الحكم إلى غيره إجماعا، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يرد الحكم إلى علي عليه السلام في مواضع، وكذا يجوز لمن أذن له في الاستخلاف، ولو فحوى كسعة المعاملة.
الخامس: هل يجوز تولية المفضول مع وجود الأفضل؟ جوزه قوم، بخلاف الإمامة العظمى، لأن ما يفوت من مريد الفضل فيها لا مستدرك له، والقاضي يكتفي بمراقبة الإمام، والوجه المنع حسما لمادة التخطي مع منع الآية من ذلك على الإطلاق.
السادس: لا ينعقد قضاء المرأة لإطباق السلف على المنع منه، وتجويز قضائها في مورد شهادتها لا أصل له.
السابع: لا حكم للوالي من قبل الظالم، وإن كان الظالم صاحب شوكة، نعم يجوز الترافع إليه، للضرورة، ويستبيح المحق ما حكم له به مع علمه بإصابة

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 33  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست