responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 30  صفحه : 313
ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت، وإن كان في الأثناء، فإن كان في الزيادة قطع ولا شئ وإن كان في النقيصة استأنف، وفي النافلة يبني على الأقل، ولو ذكر عدم الطهارة استأنف في الفريضة.
وطواف النساء واجب على كل حاج ومعتمر، إلا في عمرة التمتع.
ولو نسي طواف الزيارة حتى واقع بعد الذكر فبدنة، ويستنيب لو نسي طواف النساء.
ويجب تأخره عن الموقف ومناسك منى في حج التمتع، إلا للمعذور - ويجوز تقديمه للمفرد والقارن - ويجب تأخير طواف النساء عن السعي، إلا لعذر أو سهو، ولو كان عمدا لم يجز.
ويحرم لطواف وعليه برطلة في العمرة، ولا ينعقد نذر الطواف على أربع، ويجوز التعويل على الغير في العدد.
ولو حاضت قبل طواف العمرة انتظرت الوقوف، فإن ضاق بطلت متعتها ووقفت وصارت حجتها مفردة وتقضي العمرة، ولو حاضت بعد مجاوزة النصف تمت متعتها وقضت الباقي بعد المناسك، أو استنابت فيه مع التعذر، ولو حاضت قبله فهي كمن لم يطف.
والمستحاضة كالطاهر إذا فعلت ما يجب عليها. المقصد الثالث: في السعي: وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، ولو تركه سهوا أتى به، فإن خرج.
عاد، فإن تعذر استناب.
ويجب فيه: النية، والبدأة بالصفا: بأن يلصق عقبيه به، والختم بالمروة: بأن يلصق أصابع رجليه بها، والسعي سبعا من الصفا إليه شوطان.
ويستحب: الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والصب على الجسد من الدلو المقابل للحجر، والخروج من الباب المحاذي له، والصعود على

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 30  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست