responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 3  صفحه : 330
فراشه، ومن خاف أن لا ينتبه آخر الليل فليقل عند منامه: قل إنما أنا بشر مثلكم، إلى آخر السورة، ثم يقول: اللهم أيقظني لعبادتك في وقت كذا فإنه ينتبه إن شاء الله.
فإذا انتصف الليل قام إلى صلاة الليل ولا يصليها في أوله إلا أن يكون مسافرا يخاف أن لا يتمكن منه في آخر الليل، فإذا قام فليعمد إلى السواك وليستك فاه ولا يتركه مع الاختيار ثم ليستفتح الصلاة بسبع تكبيرات على ما رتبناه سنة ثم يصلى ثماني ركعات يقرأ في الركعتين الأوليين الحمد و " قل هو الله أحد " في الأولى منهما وفي الثانية الحمد و " قل يا أيها الكافرون "، وفي الست البواقي ما شاء من السور، إن شاء طول وإن شاء قصر، فإذا فرع منها صلى ركعتي الشفع ويسلم بعدهما ويستحب أن يقرأ فيهما سورة الملك و " هل أتى على الانسان "، وإن كان الوقت ضيقا قرأ فيهما المعوذتين يقوم إلى الوتر ويتوجه فيه أيضا على ما قدمناه.
فإذا قام إلى صلاة الليل ولم يكن قد بقي من الوقت مقدار ما يصلى كل ليلة وخاف طلوع الفجر خفف صلاته واقتصر على الحمد وحدها، فإن خاف مع ذلك طلوع الفجر صلى ركعتين وأوتر بعدهما ويصلى ركعتي الفجر ثم يصلى ركعتي الغداة ثم يقضي الثماني ركعات، وإن كان قد صلى أربع ركعات من صلاة الليل ثم طلع الفجر تمم ما بقي عليه وخففها ثم صلى الفرض. وقد رويت رواية في جواز صلاة الليل بعد طلوع الفجر قبل الفرض وهي رخصة في جواز فعل النافلة في وقت الفريضة إذا كان ذلك في أول وقته فإذا تضيق الوقت لم يجز ذلك، ومع هذا فلا ينبغي أن يكون ذلك عادة والأحوط ما قدمناه.
ومن نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما وأعاد الوتر، ومن نسي التشهد في النافلة ثم ذكر بعد أن ركع أنه لم يتشهد أسقط الركوع وجلس فتشهد.
وإذا فرع من صلاة الليل قام فصلى ركعتي الفجر وإن لم يكن قد طلع الفجر بعد، ويستحب أن يضطجع ويقول في حال اضطجاعه الدعاء المعروف في ذلك وإن جعل مكان الضجعة سجدة كان ذلك جائزا.
ولا بأس أن يصلى الانسان النوافل جالسا إذا لم يتمكن من الصلاة قائما، فإن تمكن منها قائما وأراد أن يصليها جالسا صلى لكل ركعة ركعتين، فإن صلى لكل ركعة

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 3  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست