responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 25  صفحه : 360
ففي أربع؟ قال: عشرون، فقلت له: لما عظمت مصيبتها قل عقلها قال: هكذا السنة.
قوله: هكذا السنة، دال على أنه أراد سنة النبي ص وإجماع الصحابة والتابعين على هذا الحكم مخصوص إذا كان الجاني عليها واحدا ولم تبلغ جنايته ثلث ديات الرجال أو بلغتها كان الاعتبار ما قدمناه، فأما إذا اختلفت الجناة ولم تبلغ جناية كل واحدة منهم ثلث الدية وإن كانت جناياتهم بمجموعها تبلغ ثلث ديات الرجال فإنها لا تنقص المرأة بل يجب لها على كل واحد وجان القصاص أو دية عضو الرجل فليلحظ ذلك ويتأمل فإنه غامض وسواء كان الجناة رجالا أو نساء على ما قدمناه وحررناه من قبل وبيناه.
والمرأة تقاصص الرجل فيما تساويه في ديته من الأعضاء والجوارح والأسنان ولا قصاص بينها وبينه فيما زاد على ذلك لكنها تستحق به الأرش والديات، هكذا أورده شيخنا المفيد في مقنعته والذي تقتضيه الأدلة ويحكم بصحته أصول مذهبنا أن لها القصاص فيما تساويه وفيما لا تساويه غير أن فيما تساويه لا ترد إذا اقتصت وفيما لا تساويه ترد فاضل الدية وتقتص حينئذ لأن اسقاط القصاص بين الأحرار المسلمين يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل على ذلك بل القرآن والإجماع منعقد على ثبوته، وإلى ما حررناه يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجزء الثالث من استبصاره في باب حكم الرجل إذا قتل امرأة وهو الصحيح الذي تقتضيه الأدلة ولم يخالف فيه سوى من ذكرته وهو معلوم العين.
وفي الظهر إذا كسر ثم صلح ثلث الدية، فإن أصيب حتى صار بحيث لا ينزل في حال الجماع كان فيه الدية كاملة، وكذلك إذا صار محدودبا منه الانسان كان فيه الدية كاملة، وكذلك إن صار بحيث لا يقدر على القعود كانت فيه الدية كاملة.
وفي النخاع إذا انقطع الدية كاملة وقد بينا ما حقيقة النخاع في كتاب الذبائح فلا وجه لإعادته.
وإذا كسر بعصوص الانسان أو عجانه " والعجان ما بين الخصية والفقحة " فلم

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 25  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست