responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 25  صفحه : 357
ومن ضرب سن صبي فسقط انتظر به فإن نبتت لم يكن فيها قصاص وكان فيها الأرش ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك وقت سقوطها أن لو كان مملوكا ويعطي بحساب ذلك على الاعتبار الذي قدمناه.
فإذا قلع السن بسنخها فالسن ما شاهدته زائدا على اللثة " بكسر اللام وتشديدها وفتح الثاء المنقطة ثلاث نقط وتخفيفها والسنخ أصلها المدفون في اللثة " فإذا قلعها من أصلها ففيها خمس من الإبل لأن أصلها كأصل الإصبع، فإن قطع منها ظاهرها كله دون سنخها ففيها دية سن كما لو قطع إصبعا من أصلها الذي هو الكف، فإن جنى آخر فقلع سنخها كان فيه حكومة كما لو قطع رجل إصبع رجل ثم جنى آخر فقطع أصلها إلى الكوع كان على قاطعها دية إصبع وعلى قاطع ما تحتها حكومة.
فأما سن المثغر - يقال في اللغة: ثغر الغلام فهو مثغور - إذا سقطت سن اللبن منه، و: أثغر وأثغر، إذا نبتت بعد سقوطها، ويقال ثغرت الرجل، إذا كسرت سنه فإذا ثبت هذا، فإذا قلع سن انسان لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون سن صغير لم يسقط بعد أو سن كبير، فإن كان سن صغير لم يسقط بعد وهي سن اللبن فقد قلنا ما عندنا فيه وهو مذهب شيخنا المفيد وشيخنا أبي جعفر في نهايته، وذهب في مبسوطه إلى أن قال: فالذي رواه أصحابنا: أن في كل سن بعيرا، ولم يفصلوا، والذي قاله في نهايته هو مذهب أصحابنا أجمع وما قاله في مبسوطه لم يذهب أحد من أصحابنا إليه ولا أفتى به ولا وضعه في كتابه على ما أعلمه.
وقال شيخنا في مسائل خلافه مسألة: إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنه فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني كان عليه أن يقلعه ثانيا أبدا.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: وهذا قول الشافعي اختاره شيخنا، ثم استدل شيخنا بما يضحك الثكلى فقال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، يا سبحان الله من أجمع معه على ذلك وأي أخبار لهم فيه وإنما أجمعنا في الأذن لأمور: أحدها أنها ميتة فلا يجوز الصلاة له لأنه حامل نجاسة فيجب إزالتها، والثاني إجماعنا على

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 25  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست