responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 24  صفحه : 298
ولا تجب الدية في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود، فإن بذلها القاتل ورضي بها ولي الدم جاز ذلك وسقط حقه من القصاص، ومتى هرب قاتل العمد ولم يقدر عليه حتى مات أخذت الدية من ماله فإن لم يكن له مال أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته.
ويقتل الواحد بالجماعة إن اختار أولياء الدم قتله ولا شئ لهم غيره، فإن تراضوا بالدية فعليه من الديات الكاملة بعدد من قتل، ومتى أراد بعض الأولياء القود وبعض الدية كان لهم ذلك، وإن عفا بعضهم سقط حقه لا غير وبقي حق غيره على مراده، وإن كان المقتول واحدا وأولياؤه جماعة فاختار بعضهم القود والبعض الدية والبعض العفو جاز قتله بشرط أن يؤدى من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عفا، ويجوز لأحد الأولياء استيفاء القصاص من غير استئذان لشركائه فيه بشرط أن يضمن نصيبهم من الدية.
ويقتل الذمي بمن قتله من المسلمين ويرجع على تركته وأهل بيته الأحرار وقيمة الرقيق أو بما يلحقه من قسط ذلك إن كان مشاركا في القتل، وإذا قتل العبد الحر وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من ماله وولده إن شاء قتله ويملك ماله وولده وإن شاء استرقه أيضا، فإن كان العبد شريكا للحر في هذا القتل واختار الأولياء قتل الحر فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته أو تسليم العبد إليهم ليكون رقا لهم، وإن اختاروا قتل العبد كان لهم وليس لسيد العبد على الحر سبيل، وقيل: يؤدى الحر إلى سيد العبد نصف قيمته. وإن اختاروا قتلهما جميعا كان لهم ذلك بشرط أن يردوا قيمة العبد إلى سيده.
وإذا قامت البينة بالقتل على انسان وأقر آخر بذلك القتل وبرئ المشهود عليه منه فأولياؤه مخيرون بين قبول الدية منهما نصفين وبين قتلهما ورد نصف الدية على ورثة المشهود عليه دون المقر ببراءته وبين قتل المشهود عليه، ويؤدى المقر إلى ورثته نصف ديته وبين قتل المقر ولا شئ لورثته على المشهود عليه، وإذا لم يبرأ المقر عليه كانا شريكين في القتل متساويين فيما يقتضيه.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 24  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست