responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 24  صفحه : 213
كتاب الديات اعلم أن القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض - ويجب فيه القود أو الدية على ما نبينه وخطأ محض وخطأ شبيه العمد وفيهما الدية لا غير. وفي كل واحد منهما يجب على القاتل الكفارة بعد أخذ الدية أو العفو على ما ذكرناه في باب الكفارة.
باب القتل العمد وأحكامه: قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها... الآية.
فالعمد المحض هو كل من قتل غيره وكان بصيرا بالغا كامل العقل بحديد أو بغيره إذا كان قاصدا بذلك القتل أو يكون فعله مما قد جرت العادة بحصول الموت عنده يجب عليه القود ولا يستفاد منه إلا بحديد، وإن كان قتل هو صاحبه بغير الحديد ولا يمكن من تقطيع أعضائه وإن كان هو فعل ذلك بصاحبه بل يؤمر بضرب رقبته.
ويستوي في القاتل جميع ذلك ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو مملوكا مسلما كان أو كافرا وليس لأولياء المقتول إلا نفسه وليس لهم مطالبته بالدية، فإن فادى القاتل نفسه بمال جزيل ورضوا به جاز.
أخبر الله تعالى في هذه الآية أن من يقتل مؤمنا متعمدا - يعني قاصدا إلى قتله - أن

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 24  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست