responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 74
ومن قال لولد ملاعنته أو لقيط أو ولد أمة أو ذمية من حر مسلم: يا ولد زنا، فهو قاذف يجب عليه الحد.
فإن كان القذف مختصا بالمقذوف صريحا أو كناية كقوله: يا زانية، أو يا عاهر، أو يا عاهرة، أو يا لائط أو ليط بك، فالولاية فيه للمقذوف، إن شاء طالب بالحد وإن شاء عفا عن القاذف ما دام حيا، ويقوم ورثته في ذلك مقامه.
وإن كان القذف مقصودا به استخفاف المخاطب وسب غيره صريحا أو كناية كقوله: يا بن الزانية، أو أخا الزانية، أو زوج الزانية، أو أبا الزانية، أو يا قرنان، أو يا كشحان، في كون ذلك استخفافا بالمخاطب وسبا لأمة أو بنته أو أخته أو زوجته فالولاية لهما، فإن مات أحدهما قام ورثته في ذلك مقامه.
وإذا كانت الولاية في القذف لاثنين فما زاد عليهما فلكل واحد منهما المطالبة بالحد، فإذا أقيم له سقط حق الباقين وإن عفا بعضهم سقط حقه وكان لمن لم يعف المطالبة بالحد واستيفاؤه والعفو عنه، فإن مات المقذوف وليس له ولي فعلى سلطان الاسلام الأخذ بحقه وليس له العفو.
وتوبة القاذف قبل رفعه إلى السلطان وبعده لا تسقط عنه حد القاذف ولا يسقط ذلك إلا بعفو المقذوف أو وليه من ذوي الأنساب.
ومن سب رسول الله ص أو أحد الأئمة من آله أو بعض الأنبياء ع فعلى السلطان قتله، وإن قتله من سمعه من أهل الإيمان لم يكن للسلطان سبيل عليه، وإن أضاف إلى بعضهم قبيحا جلد مغلظا لحرمتهم ع وثبوت عصمتهم، وقد روي عن أمير المؤمنين ع أنه قال: لا أوتي برجل يزعم أن داود عشق امرأة " أوريا " إلا حددته حدين حدا للإسلام وحدا للنبوة.
فصل فيما يوجب التعزير: التعزير تأديب تعبدا لله سبحانه به لردع المعزر وغيره من المكلفين، وهو مستحق

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست