responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 21  صفحه : 194
هناك طريق إلى اعتبار ذلك بأن يؤخذ مذبوحا، أكل منه ما كانت له قانصة، أو حوصلة بتشديد اللام، أو صيصية.
وهي الخارجة من كف الطائر فإنها بمنزلة الإبهام من بني آدم وكل ما تحصن به صيصية بغير همزة لأنها مشتقة من الصياصي وهي الحصون والصياصي أيضا القرون. ويجتنب ما لم يكن له شئ من ذلك، هذا إذا كان مجهول الجنس اعتبرنا بالاعتبار الذي قدمناه، فإن كان من الجنس الذي يحل أكله أو من الجنس الذي يحرم أكله فلا يحتاج إلى هذا الاعتبار، ولا بأس بأكل لحم طير الماء وإن كان مما يأكل السمك إذا اعتبر بما ذكرناه.
والطير إذا كان جلالا لم يجز أكله إلا بعد استبرائه وحبسه من ذلك، وتستبرأ البطة وما أشبهها بخمسة أيام والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيام على ما قدمناه فيما مضى وبيناه.
وقال شيخنا في مبسوطه: قد بينا أن حشرات الأرض كلها حرام كالحية والعقرب والفأرة والخنافس والديدان والجعلان، وعدد أشياء وقال: وكذلك اللحكاء، وقيل: اللحكة وهي دويبة كالسمكة تسكن الرمل فإذا رأت الانسان غاصت وتغيبت فيه وهي صقيلة ولهذا تشبه أنامل العذارى بها فهو حرام، هذا آخر كلامه رحمه الله.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب رحمه الله: قال الجوهري في كتاب الصحاح: الحلكة مثل الهمزة والحلكاء مثل العنقاء ضرب من العظاءة ويقال: دويبة تغوص في الرمل، وقال: والحلكة دويبة أظنها مقلوبة من اللحكة، قال ابن السكيت: اللحكة دويبة شبيهة بالعظاء تبرق زرقاء ليس لها ذنب مثل ذنب العظاءة وقوائمها خفية، هذا آخر كلام الجوهري.
باب الذبح وكيفية وجوب التسمية: الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير معتقدي الحق، فمتى تولاها غير معتقدي الحق من أي أجناس الكفار كان يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو عابد وثن ومن ضارعهم في الكفر على اختلاف ضروبه، كافر ملة أو كافر أصل أو مرتدا كان، سمى على ذبيحته أو لم يسم فلا يجوز أكل ذبيحته عند المصلين من أصحابنا والباحثين عن مأخذ الشريعة والمحققين، ولا بأس بأكل ذبيحة المستضعف وقد بيناه في كتاب الطهارة.
وقال شيخنا في نهايته: ولا يتولى الذباحة إلا أهل الحق، فإن تولاها غيرهم ويكون ممن

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 21  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست