responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 20  صفحه : 492
الباب الرابع: في الإيلاء: وفيه مقصدان: الأول: في أركانه: وهي أربعة: الأول: الحالف ويعتبر فيه: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، ويقع من المملوك سواء كان زوجته حرة أو أمة، ومن الذمي والخصي والمجبوب على إشكال فيكون فئته كالعاجز، ومن المطلق رجعيا ويحتسب زمان العدة من مدة التربص وكذا لو طلق رجعيا بعد الإيلاء ثم راجع، ومن المظاهر.
الثاني: المحلوف عليه: وهو ترك جماع زوجته ويشترط كونها منكوحة بالعقد الدائم فلا يقع بالمستمتع بها على الأقوى ولا بالموطوءة بالملك، وأن يكون مدخولا بها، ويقع بالحرة والأمة والمرافعة لها لا للمولى وكذا طلب حقوق الزوجية بعد المدة، ويقع بالذمية كالمسلمة والرجعية، ولفظه الصريح: تغيب الحشفة والفرج والإيلاج والنيك، أما الجماع والوطء فإنه يقع مع الإيلاء إن قصد، وفي المباضعة والملامسة والمباشرة مع النية إشكال أقربه الوقوع، ولو قال: لا جمع رأسي ورأسك مخدة أو لا ساقفتك أو لأطيلن غيبتي عنك، قيل: يقع مع القصد، ولو قال: لا وطأتك في الحيض ولا في النفاس أو في دبرك، فهو محسن وليس بمولى.
الثالث: الصيغة: ولا ينعقد إلا بأسماء الله تعالى مع التلفظ بأي لسان كان مع القصد، فلو حلف بغير الله أو بغير أسماء صفاته لم ينعقد كما لو حلف بالعتاق والظهار والصدقة والتحريم والكعبة والنبي والأئمة ع، أو التزام صوم

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 20  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست