responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 19  صفحه : 460
زمانة مقعدة أو عمي أو جذم فعند أصحابنا أنه يصير حرا وينعتق على مولاه من غير اختياره فحينئذ لا يلزم المولى نفقته لأنه ليس بعبده وقد بينا فيما مضى أن بمجرد عقد النكاح يجب المهر المسمى، فأما النفقة فإنما تجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع، فإذا ثبت ما قلناه فإن استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام وإن لم تستوف استقرت في ذمته وعلى هذا أبدا هذا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع، وإذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها بائنا فلها نفقة يومها وعليها رد ما زاد على اليوم.
نفقة الزوجات عندنا غير مقدرة، بلا خلاف إلا من شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه فإنه ذهب إلى أنها مقدرة ومبلغها مد وقدره رطلان وربع، ثم استدل رحمه الله بإجماع الفرقة وأخبارهم وهذا عجيب منه رضي الله عنه والسبر بيننا وبينه فإن أخبارنا لم يرد منها خبر بتقدير نفقة، وأما أصحابنا المصنفون فما يوجد لأحد منهم في تصنيف له تقدير النفقة إلا من قلده وتابعه أخيرا، والدليل على أصل المسألة قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي بما يتعارف الناس، وأيضا الأصل براءة الذمة من التقدير فمن ادعى شيئا بعينه فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع والأصل براءة الذمة.
وإذا كان الزوج كبيرا والمرأة صغيرة لا يجامع مثلها لا نفقة لها، وكذلك إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا لا نفقة لها وإن بذلت التمكين من الاستمتاع.
هكذا أورده شيخنا في مسائل خلافه، والأولى عندي أن على الكبير النفقة لزوجته الصغيرة لعموم وجوب النفقة على الزوجة ودخوله مع العلم بحالها وهذه ليست ناشزة والإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجات فليتأمل ذلك.
وإذا كانا صغيرين لا نفقة لها، وإذا أحرمت بغير الإذن الزوج فإن كان في حجة الاسلام لم يسقط نفقتها عنه وإن كانت الحجة تطوعا سقطت، وكذلك إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها.
وإذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة فالقول قولها مع يمينها لأنها المنكرة والزوج المدعي، فيحتاج إلى بينة لقوله ع: على المدعي البينة

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 19  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست