responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 38
باب المهور والأجور وما ينعقد به النكاح من ذلك وما لا ينعقد به: والمهور كل ما كانت له قيمة من ذهب وفضة ومتاع وعقار وأشباه ذلك، وقد يقوم مقام كل واحد مما عددناه وينوب منابه ما تستحق عليه الأجور من الصناعات، ويجوز أيضا على تعليم سورة من القرآن أو آية منه أو شئ من الحكم والآداب.
ولا يجوز نكاح الشغار وهو أن يعقد الرجل لغيره على ابنته ويجعل مهرها نكاحه لابنته أو أخته، وهذا نكاح كانت الجاهلية تراه وتعمل عليه، وهو باطل في شريعة الاسلام.
ولا يجوز النكاح على ما لا يحل للمسلمين تملكه كالميتة والدم والخنزير والخمور وكل شراب مسكر ونحو ذلك. ومن عقد على شئ منه كان العقد جائزا منها أو تحل به الاستباحة وكذلك نكاح الشغار، ولا تحل به الفروج، فإذا عقد الذمي على الذمية وكان العقد على ما لا يحل على المسلمين تملكه مما ذكرناه ثم أسلم قبل أن تقبضه المرأة كان العقد ماضيا وعليه قيمة ما عقد عليه عند مستحلي ذلك المحرم له من كلب أو خنزير أو خمر وأشباه ذلك، ومن عقد على شئ منه ثبت النكاح بالعقد ووجب في ذمة المعقود له المهر بقدر مهر مثل المعقود عليها من نساء قومها دون ما سمي من الحرام ويستحب أن لا يتجاوز الانسان في المهر السنة وهو خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا مثاقيل عينا ويلتمس بركات النساء في قلة مهور هن.
ولا ينبغي للإنسان أن يدخل بامرأته حتى يقدم إليها شيئا من المهر قل أم كثر، فإن دخل بها قبل أن يقدم إليها شيئا أخطأ السنة، وكان المهر في ذمته دينا عليه يلزم تسليمه إلى المرأة أي وقت طالبته به.
ومن عقد نكاحا ولم يسم مهرا ثم دخل بالمرأة قبل أن يقدم لها شيئا كان عليه مهر مثلها في الشرف والجمال، وإن دخل بها وأعطاها قبل الدخول شيئا قل أم كثر فذلك مهرها لا شئ عليه بعده لأنها لو لم ترض به مهرا ما أمكنته من نفسها حتى تستوفى تمامه أو توافقه على ذلك وتجعله دينا عليه في ذمته.
والنكاح جائز على درهم وخاتم وعلى تعليم آية من القرآن حسب ما ذكرناه، ونكاح المتعة جائز على مثل ذلك وعلى كف من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب وللمرأة أن تمنع الزوج

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست