responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 327
الجد وأب الجد أولى من جد الجد وهلم جرا. إذا ردت أمرها إلى أقاربها من لا ولي لها تعين عقد من سبق بالعقد فإن لم يسبق واحد وتشاحوا في ذلك أقرع بينهم أو اختارت المرأة واحدا منهم.
لا ولاية للسلطان على امرأة إلا إذا كانت غير رشيدة أو مولى عليها أو مغلوبا على عقلها.
للغائب وليها أن تزوج نفسها أو توكل في ذلك.
وليس للسلطان تزويجها إلا بوكالتها. إذا عقد أبوان على ولديهما قبل بلوغهما صح وللصبي الخيار إذا بلغ دون الصبية وإن كان العاقد غير الأبوين أو الجد مع وجود الأب فلكل منهما الخيار. إذا بلغ من عقد على ابنه الصغير وسمى مهرا ثم مات كان المهر من أصل التركة إلا أن يكون للصبي مال حال العقد فالمهر إذن منه.
إذا وكلت المرأة وليين فأيهما سبق بالعقد صح نكاحه، وإن دخل بها الزوج الثاني فعليه مهر مثلها، فإن أتت بولد ألحق بأبيه وتعتد منه فإذا خرجت من العدة حلت للأول، وإن دخلا بها جميعا استقر المهر المسمى على الأول ومهر المثل على الثاني، وإن أتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهما وتعتد من الثاني وتحل للأول، وإذا لم يسبق أحد النكاحين الآخر أو اشتبها بطلا جميعا، وإن ادعى كل واحد من الوليين أن عقده لها سابق وأنها تعلم ذلك وأنكرت فالقول قولها مع اليمين، فإن حلفت بطل النكاحان معا، وإن نكلت ردت اليمين عليهما، فإن لم يحلفا أو حلفا بطل النكاحان، وإن حلف أحدهما حكم له فإن اعترفت المرأة بسبق واحد منهما بعينه حكم بذلك، والأولى أن تحلف هي للثاني.
من كان له بنات فعقد لرجل على إحداهن ولم يعينها فإن كان الزوج رآهن كلهن فالقول قول الأب وإن لم يرهن بطل العقد.
متى عقد الأم لابنها على امرأة كان مخيرا بين القبول والامتناع منه فإن قبل لزمه المهر وإن أبي لزم الأم.
لا تبطل ولاية الولي بفسقه وليس من شرط انعقاد النكاح حضور الشاهدين وإنما

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست