responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 32
بالنكاح مع الطول له فإن لم يجدوا طولا فليستعففوا عن الفجور بالصيام فإنه يضعف الشهوة ويمنع الدواعي إلى النكاح.
باب ضروب النكاح: والنكاح على ثلاثة أضرب فضرب منه يسمى نكاح الغبطة وهو النكاح المستدام المنعقد بغير أجل ولا اشتراط والسنة فيه الإشهاد والإعلان، ونكاح المتعة وهو النكاح المؤجل المنعقد بالأجور المذكورة على التعيين لها والاشتراط، ونكاح ملك الأيمان وهو مختص بالإماء دون الحرائر من النساء.
باب تفصيل أحكام النكاح: ومن عقد نكاح غبطة فليعلن به على ما قدمناه سنة مؤكدة في ذلك وللاحتياط، إذ بالإعلان تثبت الأنساب وتلحق الأولاد وتجب النفقات ويستحق الميراث وتدرأ الحدود وتزول الشبهات وهو نكاح مستدام لا ينحل عقده إلا بطلاق أو لعان أو ردة عن الاسلام أو موت الانسان، ويجب على المرأة عند مفارقة زوجها منه العدة على الكمال.
ومن أراد أن يعقد نكاح متعة فليستسر به إن شاء ويشترط فيه أجلا محدودا وأجرا معينا موصوفا، ويشترط فيه أيضا عزل الماء إن شاء، وهو نكاح ينحل عقده ببلوغ الأجل فيه من غير طلاق ولا يجب به ميراث ولا نفقات، والعدد فيه على النصف من عدد نكاح الميراث، والنسب به ثابت ولحوق الأولاد بالآباء.
ونكاح ملك الأيمان باسترقاق الإماء من جهة الابتياع أو الهبة أو الصدقة أو الغنيمة وما أشبه ذلك من وجوه التمليكات، وليس يحتاج فيه إلى عقد على المنكوحة ولا مهر لها ولا أجر ولا اشتراط.
باب من أحل الله تعالى نكاحها من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام.
قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست