responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 311
ولدت من الزنى إلا مضطرا، وإن أراد أن يسلمه من ظئر لتذهب به إلى منزلها لم يجز إلا برضى الأم إذا كانت الظئر حرة مسلمة، والأولى أن تكون الظئر معه في منزله.
وتمام الرضاع في مدة حولين كاملين وأقله أحد وعشرون شهرا، وإن زيد على حولين مقدار شهرين جاز ولا يتعلق به حكم الرضاع ولا استحقاق الأجرة.
وأما العقيقة: عبارة في الشرع عن ذبح شاة عند الولادة للإطعام ويعق يوم السابع عن الذكر بالذكر وعن الأنثى بالأنثى، فإن فات قضى الوالد أو الولد عن نفسه بعد البلوغ إن وجد وهي مستحبة في الأصل، والأفضل فيها الشاة ثم الجمل الكبير ثم ما يجزئ في الأضحية والقيمة غير مجزئة، ولا تكسر أعضاؤها.
والقابلة لم تخل من ثلاثة أوجه: إما تكون أم الوالد أو من في عاليه أو غيرهما أو ذمية أو لم تكن له قابلة، فالأول: لم يعط شيئا من العقيقة، والثاني: أعطيت الرجل بالورك وروي ربعها، والثالث: أعطيت ثمن الربع دونه.
وإن لم تكن قابلة أعطيت أمه ربعها وتتصدق به ولا تأكله، ويجوز تفريق اللحم على المؤمنين، وإن طبخ بالماء والملح وجمع عليه قوم من المؤمنين كان أفضل، وكلما كانوا أكثر كان الثواب أوفر، ويستحب يوم السابع مع العقيقة أن يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويختن.
وأما إلحاق الولد: فإنما يلحق الولد بأبيه بشيئين: بالفراش أو بما هو في حكمه، وهو ثلاثة أشياء: وطء المملوكة بملك اليمين وشبهة العقد وشبهة الوطء.
والفراش شيئان: العقد والوطء، وشبهة العقد: أن يعقد على امرأة حرمت عليه وهو غير عارف بذلك فوطئها وعلقت منه ثم بان له الأمر، أو عقد على امرأة وساق إليه وليها غيرها فوطئها غير عارف بالحال فعلقت، وشبهة الوطء: أن يجد الرجل على فراشه امرأة أو جارية فظنها امرأته أو جاريته فوطئها فعلقت.
و إذا ولدت امرأة على فراش الرجل لأكثر من ستة أشهر فصاعدا لزمه قبوله، وإن ولدت لأقل من ذلك حيا سويا وجب عليه الانتفاء منه، فإن أقر به قبل منه ولم يسعه بعد ذلك الانتفاء منه.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست