responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 270
تحصل بلا شبهة، فلم يبق إلا ما قلناه.
ومن شروط تحريم الرضاع: أن يكون لبن ولادة لا در بدليل إجماع الطائفة.
ومنها أن يكون مما ينبت اللحم ويشد العظم بأن يكون يوما وليلة أو عشر رضعات متواليات - عند بعض أصحابنا، وعند بعضهم خمس عشرة رضعة، والأول أحوط - كل رضعة منها تروي الصبي لا يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى بلا خلاف بين أصحابنا. ولا يثبت الرضاع بقول المرضعة بل يفتقر ثبوته إلى بينة عادلة.
ومن هذا الضرب من المحرمات أم المعقود عليها بدليل إجماع الطائفة، وأيضا قوله عز وجل: وأمهات نسائكم ولم يشترط الدخول، وأيضا فقد روى المخالفون أنه ع قال: من نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول بها لم تحل له أمها، وهذا نص.
ومن هذا الضرب أيضا ابنة المدخول بها سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن بلا خلاف إلا من داود فإنه قال: إن كانت في حجره حرمت وإلا فلا، ظنا منه أن قوله تعالى: اللاتي في حجوركم، شرط في التحريم وليس ذلك شرطا وإنما هو وصف لهن لأن الغالب أن الربيبة تكون في حجره.
ومن هذا الضرب أم المزني بها وابنتها فهو الظاهر من مذهب أصحابنا والأكثر من رواياتهم، وطريقة الاحتياط تقتضيه.
وتحرم على الابن زوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة بلا خلاف بين أصحابنا، وعلى الأب زوجة الابن أيضا وأمته المنظور إليها بشهوة، ومن أصحابنا من قال: الموطوءة، والأول أحوط، ويحرم على كل واحد منهما العقد على من زنا بها الآخر بدليل إجماع الطائفة، ويختص التحريم على الابن قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لأن لفظ النكاح يقع على العقد والوطء معا.
وتعلق المخالف بما يروونه من قوله ع. الحرام لا يحرم الحلال، غير معتمد لأنه خير واحد، ثم هو مخصوص بالإجماع، ويحمل على مواضع: منها: أن وطء المرأة في الحيض حرام ولا يحرم ما عداه من الحلال فيها، ومنها: أن الزنى بالمرأة لا يحرم التزويج بها إذا

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست