responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 209
وتفترقان في غير وجوب ذلك على الزوج، وذلك أن قوت البادية بخلاف قوت الحاضرة لأنهم يقتاتون بالأقط والبلوط، فعلى زوجها نفقتها من غالب قوت البادية كما قدمناه في غالب قوت البلد، وليس يجب على الزوج أن يضحي عنها، ولا أن يؤدى عنها كفارة اليمين، وعليه زكاة الفطرة عنها.
فأما السبب الذي تجب النفقة على الزوج عنده فهو التمكين المستحق إذا كانا كبيرين، والتمكين الناقص هو التخلية والتمكين الكامل هو تسليم نفسها إليه وتمكينه منها على الإطلاق ومن غير اعتراض عليه في موضع مسكنها ونقلها إليه، فإذا حصل التمكين على ما ذكرناه وجب تسليم النفقة في كل يوم من أوله، فإن توانى في ذلك حتى مضت مدة استقرت عليه النفقة، فإن لم تسلم نفسها إليه ولا تمكنه التمكين الكامل مثل أن تقول له: أسلم نفسي إليك في بيت أبي أو بيتي أو بيت الفلاني أو المحلة الفلانية، فلا نفقة لها لأن التمكين الكامل ما وجد، فإن حصل التمكين الكامل وكان الزوج حاضرا كان عليه النفقة لأن سبب الاستحقاق لها قد حصل.
وإن كان غائبا فحضرت عند الحاكم وأعلمته أنها مسلمة نفسها إلى زوجها على الإطلاق لم يحكم لها بالنفقة حتى يكتب إلى حاكم البلد الذي الزوج مقيم فيه ويعرفه ذلك من حالها، ثم يحضره ذلك الحاكم ويعلمه بما ذكرته زوجته، فإن سار لوقته أو وكل من ينوب عنه في القبض والتسليم وحضر وقبض كان ذلك الوقت هو وقت ابتداء النفقة، وإن لم يسر ولا وكل ضرب المدة التي لو سافر فيها يوصل إليها ثم يكون عليه نفقتها عند آخر هذه المدة لأن التمكين الكامل وجد منها وقدر على القبض فلم يفعل، وكذلك الحكم إذا كان الزوج كبير أو الزوجة مراهقة تصلح للوطء.
وإذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها فليس لها نفقة، وإن كان الزوج صغيرا والزوجة كبيرة لم يكن لها أيضا النفقة فإن كان صغيرين فلا نفقة لها أيضا، وإذا مرضت الزوجة لم تسقط نفقتها لأجل مرضها لأنها من أهل الاستمتاع بها ولأنه يألفها ويسكن إليها وتفارق الصغيرة بهذين الوجهين، وإن كان بها عيب في الفرج يمنع من

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست