responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 204
في أحكام الختنة: وينبغي أن يختن المولود في اليوم السابع كما ذكرناه، فإن أخر ذلك عن هذا اليوم كان جائزا إلا أن الأفضل ذلك، والقول في خفض الجواري مثل ذلك، وإذا تأخر ختان أحد ممن ذكرناه إلى وقت بلوغه وجب أن يفعل به ذلك عند البلوغ، وكذلك من أسلم وهو بالغ غير مختتن فليختتن وإن كان شيخا.
وإذا مات المولود في اليوم السابع من ولادته وكان موته قبل الظهر من ذلك لم يعق عنه، وإن كان موته بعد الظهر استحب أن يعق عنه.
وينبغي أن يرضع الصبي حولين كاملين على ما ثبت به السنة في ذلك، والزيادة عليه جائزة وكذلك النقص منه، فأما الزيادة فلا يجوز أن يكون أكثر من شهرين وأما النقص فلا يجوز أن يكون أكثر من ثلاثة أشهر، فإن فعله ذلك كان جورا عليه، ونقص الثلاثة الأشهر مكروه.
وأفضل ما يرضع به الصبي من الألبان لبن أمه، والأم إن كانت حرة وأرادت رضاعه كان لها ذلك وإن لم ترده لم تجبر عليه، وإن كانت أمة كان إلزامها ذلك جائزا، وإذا أرضعته الحرة وتطلب أجرة الرضاع كان ذلك واجبا على والد الصبي، وإن كان والده ميتا كان ذلك في مال الصبي، وإن كان لها مملوكة فأرضعته كان لها أجر رضاع مملوكتها وهو أجرة المثل، وإذا وجد والد الصبي من يرضع ولده بأجرة تكون أقل من الأجرة التي تأخذها أمه ورضيت الأم بها كانت أحق به من غيرها، وإن لم ترض بها كان لوالده أخذه منها ودفعه إلى من يرضعه بالأقل.
وإذا كان الولد ذكرا فوالدته أحق به من أبيه مدة الرضاع، فإذا انقضت هذه المدة كان والده أحق به منها، وإذا كان أنثى فوالدته أحق به من أبيه إلى سبع سنين، فإن تزوجت فيما دون سبع سنين كان والده أولى به منها، فإن مات والده كانت والدته أحق بولدها من وصي أبيه ذكرا كان الولد أو أنثى إلى أن يبلغ، فإذا كان والد الصبي عبدا ووالدته حرة كانت والدته أحق به وأولى من أبيه على كل حال، فإن انعتق كان أولى به

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست