responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 159
والزوجة التي أرضعتها أولا ولم تحرم التي أرضعتها ثانيا، ومن عقد على طفلتين رضيعتين وكان له زوجتان فأرضعت الزوجة الواحدة الطفلتين حرمت الطفلتان عليه والتي أرضعتها، فإن أرضعت الزوجتان الطفلتين حرم عليه الجميع.
ولا يجوز للمسلم العقد على مشركة عابدة وثن كانت أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غير ذلك على اختلافهم في الشرك، لأن ذلك محرم عليه إلا في حال الضرورة الشديدة فإنه إذا كان ذلك جاز له العقد على اليهودية والنصرانية ولم يجز له العقد على الباقيات في حال من الأحوال، ومن عقد على يهودية أو نصرانية فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ويجوز وطء اليهودية والنصرانية بملك اليمين، وقد ذكر جواز وطء المجوسية بالملك أيضا، وقيل إنه مكروه وترك ذلك أحوط.
وإذا كان الرجل يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا وله زوجة فأسلم ولم تسلم زوجته فإمساكها ووطؤها جائز له بالعقد الأول، فإن أسلمت الزوجة ولم يسلم الرجل لم يكن له عليها سبيل وتعتد منه، فإن أسلم قبل أن تنقضي العدة كان أملك بها، وإن أسلم بعد انقضاء العدة لم يكن له عليها سبيل وكذلك الحكم في جميع الكفار، فإن أسلم واحد منهم بعد انقضاء عدة زوجته وأراد العقد عليها كان كغيره من الخطاب، وإذا كانت مخيرة في العقد عليها منه أو الامتناع من ذلك.
ويحرم العقد على الناصبة المعروفة بالنصب ويجوز العقد على من لا يعرف منها ذلك، ويحرم تزويج المؤمنة بالمخالف لها في الاعتقاد ولا يجوز تزويجها إلا بمؤمن مثلها.
وإذا لم يكن للمرأة زوج وفجر بها رجل حرم العقد عليها ما دامت مصرة على الفجور، فإن أظهرت له التوبة من ذلك والإقلاع عنه جاز له العقد عليها، ويعتبر إقلاعها عن ذلك بأن يدعوها إلى الفجور فتمتنع منه، وإذا فجر رجل بامرأة حرم عليه العقد على أمها وبنتها من النسب والرضاع على كل حال، فإن قبلها أو لامسها من غير جماع أو ما جرى مجرى ذلك جاز له العقد على الأم أو البنت، ومن فجر بأم زوجته أو ابنتها لم تحرم عليه بذلك زوجته.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست