responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 135
شرعنا. فالأول على ضربين: ما له ثمن كالثياب والأمتعة، وما عليه أجر وعوض وهو على ضربين: ماله عوض سائغ في الشريعة، وما له عوض غير مرسوم في الشريعة.
فالأول: تعليم الصنائع والعلوم والقرآن وكل هذا ينعقد به النكاح ويكون مهرا إلا قسمين وهما: ما لا قيمة له في شريعتنا كالخمر ولحم الخنزير، وما له عوض لم تسوغه الشريعة كتعليم المحظور ونكاح الشغار وهو: أن يزوج الرجل بنته من رجل على أن يزوجه بنته أو أخته من غير مهر.
وفي أصحابنا من قال: إن من عقد على ما لا قيمة له في شرعنا لم يفسد عقده بل كان عليه مهر المثل. ومنهم من قال: بل يفسده.
ذكر: القسمة: المنكوحات على ضربين: حرائر وإماء. فمن كان عنده زوجات حرائر فلا يخلو أن تكون واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، فإن كانت واحدة لزمه أن يبيت عندها - في كل أربع ليال - ليلة. وإن كانتا اثنتين كان لكل واحدة منهما ليلة من أربع ليال، فإن شاء أن يبيت عند إحديهما ليلتين وثلاثا فله. وإن كن ثلاثا لكل واحدة منهن ليلة وله ليلة يبيت فيها عند من شاء منهن. وإن كن أربعا فلكل واحدة منهن ليلة لا يجوز غيره إلا أن تحله واحدة منهن من ليلتها. والأفضل العدل بين الثنتين والثلاث.
فأما الإماء فعلى ضربين: إن كن زوجات فحكمهن حكم الحرائر، وإن كن ملك يمين فليس لهن قسمة ولا حق في ذلك.
ذكر: النفقات: النفقة واجبة: الإطعام والكسوة والمسكن على قدر الزوجة، وحال الزوج بالعدل والإخدام. على أن الواجب من النفقة بحسب سد الخلة فما زاد فندب ما لم يبلغ حد الإسراف. وإنما تجب النفقة إذا أمكنت المرأة من نفسها فإن امتنعت فلا نفقة لها. ومن ذلك الولادة والعقيقة.
يجب أن ينفق عليها عند الولادة وعلى ولدها، فإذا جاء المخاض لم يتول أمرها إلا النساء مع الإمكان، فإذا وضعت حنكته القابلة بالماء الفرات، فإن كان الماء مالحا

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست