responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 15  صفحه : 344
اللمعة الدمشقية كتاب الصلح وهو جائز مع الإقرار والإنكار إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فيلزم بالإيجاب والقبول الصادرين من الكامل الجائز التصرف وهي أصل في نفسه ولا يكون طلبه إقرارا.
ولو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال والباقي للآخر ربح أو خسر صح عند انقضاء الشركة ولو شرطا بقاءهما على ذلك ففيه نظر.
ويصح الصلح على كل من العين والمنفعة بمثله وجنسه ومخالفه، ولو ظهر استحقاق العوض المعين بطل الصلح، ولا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس، ولو أتلف عليه ثوبا يساوى درهمين فصالح على أكثر أو أقل فالمشهور الصحة، ولو صالح منكر الدار على سكنى المدعي فيها سنة صح، ولو أقر بها ثم صالحه على سكنى المقر صح ولا رجوع وعلى القول بفرعية العارية الرجوع. ولما كان الصلح مشروعا لقطع التجاذب ذكر فيه أحكام من التنازع.
ولنشر إلى بعضها في مسائل: لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما فللثاني نصف درهم وللأول الباقي، وكذا لو أودعه رجل درهمين وآخر درهما وامتزجا لا بتفريط وتلف أحدهما.
الثانية: يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح وموردا له وكذا إجراء الماء على سطحه أو ساحته بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 15  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست