responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 15  صفحه : 33
يقيم أكثر من ثلاثة أيام، ويكره له قبول هديته لأجل الدين والأولى به إذا قبلها الاحتساب بها من جملة ما عليه. ولا يجوز لصاحب الدين المؤجل أن يمنع من هو عليه من السفر ولا أن يطالبه بكفيل ولو كان سفره إلى الجهاد أو كانت مدته أكثر من أجل الدين، ويكره استحلاف الغريم المنكر ومتى حلف لم يجز لصاحب المال إذا ظفر بشئ من ماله أن يأخذ منه بمقدار حقه، ويجوز له ذلك إذا لم يحلف إلا أن يكون ما ظفر به وديعة عنده فإنه لا يجوز له أخذ شئ منها بغير إذنه. ويصح الرجوع في القرض كما في الهبة.
إذا كان له على غيره مال حال فأجله فيه لم يصر مؤجلا وإنما يستحب له الوفاء بما وعده وكذا إن اتفقا على الزيادة لم يثبت، وإن حط عنه بعضه أو كله صح. ومن وجب عليه دين وغاب عنه صاحبه غيبة لم بقدر عليه معها وجب أن يعزل مقدار ذلك من ملكه، فإن حضرته الوفاة ولم يرجع صاحبه أوصى به إلى من يثق به فإن مات من له الدين سلمت إلى ورثته، فإن لم يعرف له وارثا اجتهد في طلبه، فإن لم يجد له وارثا تصدق عنه وبرئت ذمته.
وإذا استدانت المرأة على زوجها في حال كونه غائبا عنها وجب عليه قضاء [ؤه، و] ما أنفقته بالمعروف لا ما زاد عليه.
من مات حل ما عليه من دين مؤجل ولا يحل له ماله من دين، وقد روي من طريق الآحاد أنه يحل أيضا. ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار جميع الورثة أو شهادة عدلين منهم أو من غيرهم به مع يمين المدعي، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة ولم يلزم غيره، ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضى به دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه.
إذا استدان العبد بغير إذن سيده فلا ضمان عليه ولا على السيد إلا أن يعتق فيلزمه الوفاء، وروي أنه يستسعي العبد في ذلك في حال العبودية.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 15  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست