responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 15  صفحه : 32
إصباح الشيعة كتاب القرض القرض جائز من كل مالك للتبرع فلا يجوز للولي أو الوصي إقراض مال الطفل إلا أن يخاف ضياعه فيحتاط في حفظه بإقراضه. ويكره للمرء أن يستدين ما هو غنى عنه ويحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه وزوال الضرورة إليه. وكل ما يجوز السلم فيه يجوز إقراضه من المكيل والموزون والمزروع والحيوان وغير ذلك، وكل ما لا يصح ذلك فيه مما لا يتحدد بالصفة كالجواهر لا يصح مداينته. وهو مملوك بالقبض ويجوز أن يقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر وعلى أن يعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما. ويجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان له من غير شرط سواء كان ذلك عادة من المقترض أو لا. ويحرم اشتراط الزيادة فيما يقضى به سواء كان في القدر أو الصفة، وكذا إن كان فيما لا يدخله الربا لعموم الأخبار.
وإذا كان للدين مثل بأن يكون مكيلا أو موزونا فقضاؤه بمثله لا بقيمته، وإذا كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان فقضاؤه برد قيمته.
ولا يحل المطل بالدين بعد المطالبة به لغني، ويكره لصاحبه المطالبة به مع الغنى عنه وظن حاجة من هو عليه إلى الارتفاق به، ويحرم عليه ذلك مع العلم بعجزه عن الوفاء، ولا يحل له المطالبة في الحرم على حال، ويكره له النزول عليه فإن نزل لم يجز له أن

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 15  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست