responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 15  صفحه : 31
وإن استدانت عليه زوجته كان حكمها حكمه بشرطين: بحاجتها إلى النفقة، وهو غائب لم يترك لها نفقة بقدر المعروف، والمملوك إذا استدان لم يخل من ثلاثة أوجه: مأذون في الاستدانة أو في التجارة دون الاستدانة أو غير مأذون.
فالأول: كان حكم دينه حكم دين مولاه، والثاني ضربان: فإن علم المدين أنه غير مأذون فيها بقي ذمته إلى أن يعتق، فإن لم يعلم استسعى فيه إذا تلف المال، والثالث: يكون ضائعا إلا إذا بقي المال في يده أو كان قد دفع إلى سيده.
والميت ضربان: إما خلف وفاء أو لم يخلف، فإن خلف لم يخل: إما كانت له بينة أو لم تكن، فإن كانت أقامها وحلف ولزم ماله، وإن لم تكن له بينة لم يخل: إما اعترفت لزم وإن اعترف بعض الورثة وكان رجلين عدلين فكذلك، وإن لم يكونا عدلين أو اعترف البعض لزم في نصيبهما أو نصيبه بقدر ما يخصهما أو يخصه وإن لم يعترف به أحد لزمها اليمين على نفي العلم، وإن لم يخلف وفاء ضاع حقه، وإن قضى أحد من إخوانه المؤمنين من سهم الغارمين جاز وجاز به فضلا.
والمؤجل يلزمه أداؤه عند حلول أجله إذا طولب به، فإن وضع من له الدين شيئا عنه على أن يقضي حالا جاز وإن زاد من عليه الدين شيئا ليزيد في الأجل لم تصح، وإن مات من عليه الدين حل أجله بموته، وإن مات من له الدين لم يحل الأجل، وإن لم يعرف ورثة من له الدين به وأراد من عليه الدين مصالحتهم جاز إذا أعلمهم بمقدار المال.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 15  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست