responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 14  صفحه : 432
الخامسة: إذا قوم على الدلال متاعا وربح عليه أو لم يربح ولم يواجبه البيع لم يجز للدلال بيعه مرابحة إلا بعد الإخبار بالصورة، ولا يجب على التاجر الوفاء بل الربح له وللدلال أجرة المثل سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه.
وأما التولية: فهو أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة فيقول: وليتك أو بعتك، أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على النقل: وأما المواضعة: فإنها مفاعلة من الوضع، فإذا قال: بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة. فالثمن تسعون وكذا لو قال: مواضعة العشرة، ولو قال: من كل أحد عشر كان الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم.
الفصل السابع: في الربا وهو يثبت في البيع مع وصفين: الجنسية والكيل أو الوزن، وفي القرض.
مع اشتراط النفع...
أما الثاني فسيأتي، وأما الأول: فيقف بيانه على أمور: الأول: في بيان الجنس: وضابطه: كل شيئين يتناولهما لفظ خاص كالحنطة بمثلها والأرز بمثله، فيجوز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر على الأظهر ولا يشترط التقابض قبل التفرق إلا في الصرف، ولو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل نقدا، وفي النسيئة تردد والأحوط المنع.
والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الأظهر لتناول اسم الطعام لهما، وثمرة النخل جنس واحد وإن اختلفت أنواعه وكذا ثمرة الكرم، وكل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه كالحنطة بدقيقها والشعير بسويقه والدبس المعمول من التمر بالتمر وكذا ما يعمل من العنب بالعنب، وما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما وبكل واحد منهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 14  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست