responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 12  صفحه : 27
باب الوصي يوصي إلى غيره: وليس للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يشترط ذلك الموصي فإن لم يشترط له ذلك لم يكن له الإيصاء في الوصية فإن مات كان الناظر في أمور المسلمين يتولى إنفاذ الوصية على حسب ما كان يجب على الموصي أن ينفذها وليس للورثة أن يتولوا ذلك بأنفسهم وإذا عدم السلطان العادل فيما ذكرناه من هذه الأبواب كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي والعقل والفضل أن يتولوا ما تولاه السلطان فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه وبالله التوفيق.
باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته: وإذا أوصى الانسان لعبده بثلث ماله نظر في قيمة العبد فإن كانت أقل من الثلث أعتق وأعطي ما فضل عن قيمته من جملة ما وصى له به، وإن كانت قيمته أكثر من الثلث بمقدار السدس والربع والثلث ونحو ذلك أعتق منه بمقدار ما وصى له به واستسعى في الباقي، وإن كان قيمته على الضعف من الثلث الذي وصى له به بطلت الوصية له وكان ميراثا بين الورثة وإن وصى الرجل بعتق ثلث عبده أو نصفه عند الموت مضت وصيته واستسعى العبد فيما بقي منه.
وإن وصى انسان بعتق ثلث عبيده ولم يبين أعتق ثلثهم بالقرعة. وإذا كان على الانسان دين ولم يخلف إلا عبدا أو عبيدا فأعتقهم عند الموت نظر في قيمة العبد أو العبيد وما عليه من الدين، فإن كان أكثر من قيمة العبيد بطل العتق وبيع العبيد وتحاص الغرماء بثمنهم، وكذلك إن استوت القيمة والدين فإن كانت قيمة العبيد أكثر من الدين بالسدس أو الثلث ونحو ذلك بيع العبيد وبطل العتق، فإن كانت قيمة العبيد ضعف الدين كان للغرماء النصف منهم وللورثة الثلث وعتق منهم السدس لأن لصاحبهم الثلث من تركته يصنع به ما شاء فوصيته نافذة في ثلث ما يملكه وهو السدس. بهذا جاء الأثر عن آل محمد صلى الله عليه وآله وإذا أوصى لعبد له كاتبه جاز مما أوصي له بحساب ما أعتق منه ورجع الباقي إلى مال

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 12  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست