responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 12  صفحه : 164
فصل: ثم قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا خطاب لأولياء اليتامى. أمر الله أن يختبروا عقول اليتامى في أفهامهم وصلاحهم في أديانهم وإصلاح أموالهم.
وقوله: حتى إذا بلغوا النكاح، معناه حتى يبلغوا الحد الذي يقدر على مجامعة النساء وينزل، وليس المراد الاحتلام لأن في الناس من لا يحتلم أو يتأخر احتلامه.
ومن المفسرين من قال: إذا كمل عقله وأونس منه الرشد سلم إليه ماله، وهو الأقوى. ومنهم من قال: لا يسلم إليه حتى يكمل له خمس عشر سنة إذا كان عاقلا لأن هذا حكم شرعي وبكمال العقل يلزمه المعارف لا غير.
" فإن آنستم منهم رشدا " أي وجدتم منهم صلاحا وعقلا ودينا وإصلاح المال فادفعوا إليهم أموالهم، والأقوى أن يحمل على أن المراد به العقل، وإصلاح المال هو المروي عن أبي جعفر ع للإجماع على أن من يكون كذلك لا يجوز عليه الحجر في ماله وإن كان فاجرا في دينه، فإذا كان ذلك إجماعا فكذلك إذا بلغ وله مال في يدي وصي أبيه أو في يد حاكم قد ولى ماله وجب عليه أن يسلم إليه ماله إذا كان عاقلا مصلحا لماله وإن كان فاسقا في دينه.
وفي الآية دلالة على جواز الحجر على العاقل إذا كان مفسدا في ماله من حيث أنه إذا كان عند البلوغ يجوز منعه المال إذا كان مفسدا له فكذلك في حال كمال العقل إذا صار بحيث يفسد المال جاز الحجر عليه، وهو المشهور في أخبارنا.
ثم قال: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا " خطاب لأولياء اليتيم أيضا، أي لا تأكلوها بغير ما أباحه الله لكم ولا مبادرة منهم ببلوغهم وإيناس الرشد منهم حذرا أن يبلغوا فيلزمهم ردها إليهم. وموضع " أن يكبروا " نصب بالمبادرة، والمعنى لا تأكلوها مبادرة كبرهم.
ومن كان من ولاة أموال اليتامى غنيا فليستعفف بماله عن أكلها، ومن كان فقيرا فليأكل بالقرض، وهو المروي عن أبي جعفر ع ألا ترى أنه قال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم.
وقال الحسن: يأخذ ما سد الجوعة ووارى العورة ولا قضاء عليه ولم يوجب أجرة المثل، قال: لأن أجرة المثل ربما كان أكثر من قدر الحاجة، والظاهر في أخبارنا أن له أجرة

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 12  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست