responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 11  صفحه : 471
كتاب الشهادات وفصوله أربعة: الفصل الأول: الشاهد: وشرطه البلوغ إلا في الجراح بشرط بلوع العشر وأن يجتمعوا على مباح وأن لا يتفرقوا، والعقل، والإسلام ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصح إلا في الوصية عند عدم المسلمين، والإيمان، والعدالة وتزول بالكبيرة والإصرار على الصغيرة وتترك المروءة وطهارة المولد، وعدم التهمة فلا يقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك بينهما والوصية في متعلق وصيته والغرماء للمفلس والسيد لعبده والعاقلة بجرح شهود الجناية.
والمعتبر في الشروط وقت الأداء لا وقت التحمل، وتمنع العداوة الدنيوية بأن يعلم منه السرور بالمساءة وبالعكس، ولو شهد لعدوه قبل إذ كانت العداوة لا تتضمن فسقا، ولا تقبل شهادة كثير السهو بحيث لا يضبط المشهود به ولا المتبرع بإقامتها إلا أن يكون في حق الله تعالى ولو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حكمه نقض.
ومستند الشهادة العلم القطعي أو رؤيته فيما يكفي فيه أو سماعا في نحو العقود مع الرؤية أيضا ولا يشهد إلا على من يعرفه ويكفي معرفان عدلان، وتسفر المرأة عن وجهها، وتثبت بالاستفاضة سبعة: النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي. ويكفي متاخمة العلم على قول، ويجب التحمل على من له أهلية الشهادة على الكفاية فلو فقد سواه تعين، ويصح تحمل الأخرس وأداؤه بعد القطع بمراده، وكذا يجب الأداء على الكفاية إلا مع خوف ضرر غير مستحق ولا يقيمها إلا مع العلم، ولا يكفي

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 11  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست