responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 11  صفحه : 371
كتاب القضاء والدعوى وسماع البينة وتعارضها وكيفية تحمل الشهادة: إذا كان الرجل عاقلا بصيرا كاملا كاتبا عالما بالقضاء دينا ورعا فهو أهل لولاية القضاء، وقد يجب عليه إذا أمره الإمام، ويحرم على الجاهل وإن كان ثقة وعلى العالم غير الثقة، فإن عرض الجائر ولاية القضاء على من هو أهله لم يحل له إجابته إليه، فإن خاف على نفسه أو ماله أجاب ناويا نيابة من إليه ذلك وكذلك الولاية من قبله محرمة، فإن خاف على نفسه أو ماله نوى نيابة العادل واجتهد الوالي والقاضي لأنفسهما من الأباطيل، فإن اضطر إليها لخوف على نفس أو مال جاز إلا قتل النفس المحترمة فإنه لا تقية فيه.
فإن تنازع المؤمنون حال انقباض يد الإمام ع فالحاكم من روى حديثهم ع وعرف أحكامهم والراد عليه كالراد عليهم، فإن اختار كل واحد من الخصمين حكما فاختلفا فأعدلهما وأورعهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر.
وينبغي أن يلبس أطهر ثيابه وأنظفها ويخرج فيجلس في أوسط بلده مستدبر القبلة بعد صلاة ركعتين ويتخذ كاتبا صالحا عفيفا، فإن اجتمع عنده خصوم أمر كاتبه بكتابة أسمائهم فيقرع عليها ليسمع ممن خرجت قرعته، فإن جاء اثنان فتداعيا دفعة سمع ممن على يمين خصمه فإن بدأ أحدهما بالدعوى فدمه، ولا يقضي وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مشغول القلب بغير الحكم.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 11  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست