responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 11  صفحه : 303
يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق، وإن كان له كفاية قيل: لا يجوز له أخذ الرزق لأنه يؤدى فرضا. أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف والوجه التفصيل، فمع عدم التعيين وحصول الضرورة قيل: يجوز، والأولى المنع. ولو اختل أحد الشرطين لم يجز، وأما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة، لتعين الإقامة عليه مع التمكن، ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالى بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال لأنه من المصالح وكذا من يكيل للناس ويزن ومن يعلم القرآن والآداب.
السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة، وكذا يثبت بالاستفاضة النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق، ولو لم يستفض إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له أو لغيره من الأسباب أشهد الإمام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد إليه وسيرهما معه ليشهدا له بالولاية، ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة وإن شهدت له الأمارات ما لم يحصل اليقين.
السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده، وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة؟ قيل: بالمنع حسما لمادة اختلاف الغريمين في الاختيار، والوجه الجواز لأن القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب.
الثامنة: إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل وإن لم يشهد الإمام بعزله كالجنون أو الفسق، ولو حكم لم ينفذ حكمه، وهل يجوز أن يعزل اقتراحا؟ الوجه: لا، لأن ولايته استقرت شرعا فلا تزول تشهيا. أما لو رأى الإمام أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح أو لوجود من هو أتم منه نظرا فإنه جائز مراعاة للمصلحة.
التاسعة: إذا مات الإمام ع قال الشيخ رحمه الله: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع. وقال في المبسوط: لا ينعزلون لأن ولايتهم تثبت شرعا فلا تزول بموته ع، والأول أشبه. ولو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه لأن الاستنابة مشروطة بإذن الإمام ع، فالنائب عنه كالنائب عن الإمام فلا ينعزل بموت الواسطة والقول بانعزاله أشبه.
العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 11  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست