responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 11  صفحه : 234
وقد روي عن النبي ع أنه قال: إن الله تعالى لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه. ولأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقد روي كراهة تولى القضاء والامتناع، روي عن النبي ع أنه قال: من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، قيل: يا رسول الله وما الذبح؟ قال: نار جهنم.
وروي عنه ع أنه قال: يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فمن شدة ما يلقاه من الحساب يود أن لم يكن قاضيا بين اثنين في تمرة. والوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن من كان من أهل العلم بالقضاء ويقضي بالحق فهو مثاب ومن كان من أهل العلم لكنه لا يقضي بحق أو كان جاهلا لم يحل له أن يليه وكان مأثوما فيه.
والناس في القضاء على ثلاثة أضرب: من يجب عليه ومن يحرم عليه ومن يجوز له.
فأما من يجب عليه فكل من تعين ذلك فيه وهو إذا كان ثقة من أهل العلم لا يجد الإمام غيره، فأما من يحرم عليه فإن كان جاهلا ثقة كان أو غير ثقة أو فاسقا من أهل العلم، ومن يجوز له ولا يحرم عليه مثل أن يكون في المكان جماعة وأهل الفقه والعلم فللإمام أن يدعو واحدا عليه. وقد بينا في كتاب الجهاد من له أن يتولى القضاء والأحكام بين الناس ومن ليس له ذلك، والفرق بين الحكم والقضاء أن الحكم هو إظهار ما يفصل به بين الخصمين قولا والقضاء إيقاع ما يوجبه الحكم فعلا.
وينبغي أن لا يتعرض للقضاء أحد حتى يثق من نفسه بالقيام به، وليس يثق أحد بذلك من نفسه حتى يكون عاقلا كاملا عالما بالكتاب وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وندبه وإيجابه ومحكمه ومتشابهه، عارفا بالسنة المقطوع بها وناسخها ومنسوخها وعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومبينها، عالما باللغة مضطلعا أي فيما بمعاني كلام العرب بصيرا بوجوه الإعراب لأنه مبين عن صاحب الشريعة ع فيجب أن يعرف لغته، روي أن رقبة بن مصقلة قال لأبي حنيفة الفقيه: ما تقول في رجل ضرب طلته بمرقاق فقتلها؟ فقال أبو حنيفة: ما أدري ما تقول، فقال له: أ فتفتي ويحك في دين الله وأنت لا تعرف لغة نبيه ص؟ الطلة: الحمأة، والمرقاق: الذي يسمى الشوبك.
وقال أبو عمرو بن العلاء: الفقيه يحتاج إلى اللغة حاجة شديدة إلا الرواية. وقال

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 11  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست