responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 11  صفحه : 15
باب القضاء والأحكام الحكم في الدعاوي كلها أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف فلا حق له إلا في الحدود فإنه لا يمين فيها، وفي الدم فإن البينة على المدعي عليه واليمين على المدعي لئلا يبطل دم امرئ مسلم.
والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم إلا مجلودا في حد أو معروفا بشهادة الزور أو حاسدا أو باغيا أو متهما أو تابعا لمتبوع أو أجيرا لصاحبه أو شارب الخمر أو مقامرا أو خصيما، ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما يعود نفعه عليه، ويقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه، وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل عليه. وحكم رسول الله ص بشهادة شاهد ويمين المدعي. ويجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا يجوز شهادة أهل الملل على المسلمين، والعلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 11  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست