responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 11  صفحه : 106
الجواب: هذه الشهادة لا يحكم بمجردها لأنه لم يتفق على فعل واحد لأن الشهادة بالإقرار مخالفة للشهادة بالغصب، فأما وجه الحكم بها فهو أن المدعي أن يحلف مع أي الشاهدين أراد فإذا حلف مع ذلك الشاهد حكم له به.
مسألة: إذا شهد الشاهدان على زيد بأنه سرق حمارا فقال أحدهما: سرقه بكرة، وقال الآخر: سرقه عشية ذلك اليوم، هل يجب القطع بذلك وكيف الحكم إن لم يلزم القطع؟ الجواب: أما القطع فلا يجب لأن الشهادة لم تكمل على سرقة واحدة، وأما الحكم بعد ذلك فإن لمدعي الحمار أن يحلف مع أي الشاهدين أراد ويستحقه.
مسألة: إذا شهد شاهدان بأن إنسانا سرق الحمار غدوة وشهد آخر بأنه سرقه عشية ذلك اليوم ما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا شهد بذلك على ما وصف في هذه المسألة كان الحكم بالقرعة.
مسألة: إذا شهد شاهدان على انسان بأنه سرق حمارا وأطلقا الشهادة ولم يعينا زمانا ولا يوما وشهد آخران بأن ذلك الانسان بعينه سرق حمارا وكانت شهادتهما مطلقة مثل شهادة الأولين ما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا شهد هؤلاء الشهود بما ذكر وجب القطع لأن الشهادتين لم تتعارضا بل استعمالهما يمكن لأن ظاهر الإطلاق يقتضي أنهما سرقتان.
مسألة: إذا شهد شاهدان بأن زيدا باع عمروا مملوكا وقت زوال الشمس من يوم بعينه بمائة دينار وشهد آخران بأنه باعه ذلك المملوك في ذلك الوقت بمائة دينار ما الحكم في ذلك؟ الجواب: الحكم في ذلك بالقرعة لأنه لا يصح ثبوت عقدين في عين واحد في زمان واحد.
مسألة: إذا شهد شاهد بأنه باع المملوك بمائة وشهد آخر بأنه باعه بمائتين في وقت واحد ما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا كان كذلك لم يثبت العقد بمائتين في العقد الواحد وكان للبائع أن يحلف مع أي الشاهدين أراد ويستحق المملوك.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 11  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست