responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 11  صفحه : 100
يتمكن من إحضار البينة أو لم تكن له بينة قال له: فما تريد؟ فإن قال: لا أدري، أعرض عنه، وإن قال: تأخذ لي بحقي، قال للمنكر: أ تحلف؟ فإن قال: نعم، قال للمدعي: قد سمعت أ تريد يمينه؟ فإن قال: لا، أقامهما، وإن قال: نعم، وعظ المنكر.
فإن أقام على الانكار حلفه، وإن نكل عن اليمين ألزمه المدعى عليه. وإن رد اليمين على خصمه قال الحاكم للمدعي: أ تحلف على صحة دعواك؟ فإن حلف ألزمه خصمه المال وإن نكل بطلت دعواه.
وإن أقر بالدعوى وسأل الإنظار فإن أنظره خصمه وإلا لم يكن للقاضي إلزامه ذلك ولا سؤاله فيه، ولا يثبت إقرار عبد ولا محجور عليه، وإذا أقر بمال فقال خصمه للحاكم: أثبت إقراره، لم يثبته إلا إذا كان عارفا بالمقر بعينه واسمه ونسبه أو يأتي خصمه ببينة عادلة على أن المقر هو فلان بن فلان. ثم لا يخلو الخصمان أن يدعي أحدهما قبل صاحبه أو معه، فإن كان قبله فقد بينا ما فيه، وإن كان معه سمع من الذي هو عن يمين صاحبه.
والمدعى عليه على ثلاثة أضرب: صحيح اللسان أو من به آفة أو من يظهر ذلك وليس عليه. فالصحيح قد بينا حكمه. وأما المؤوف فيؤول إلى فهمه ومعرفة ما عنده.
ولثالث يأمر بحبسه حتى يقر أو ينكر أو يعفو خصمه عنه.
ذكر: أحكام البينات: وهي أربعة أضرب: صفاتها في ما ذا تقبل أو لا تقبل، وأعداد الشهود في الأحكام، وكيفية إيقاع الشهادة، وكيفية سماعها.
ولا بد في البينة من العدالة، وأن لا يكون حاسدا ولا عدوا ولا متهما ولا ظنينا.
والثاني: لا تقبل شهادة مدع، وإن شهد والد على ولده وله قبل، والولد تقبل شهادته لوالده ولا تقبل عليه، وتقبل شهادة العبيد لساداتهم وغير ساداتهم، فأما على ساداتهم فلا تقبل. وتقبل شهادة الأعمى إذا أثبت. وإذا تحمل كافر أو فاسق شهادة في حال كفره ثم أسلم أو تاب وتورع وأقامها قبلت.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 11  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست