الفصل الرابع نفي قاتل الذمي لا خلاف عندنا في عدم قتل المسلم بالذمي - إن لم يكن معتادا ذلك - بل عليه التعزير والدية. وقد أفتى بذلك المفيد في المقنعة [1]، والشيخ الطوسي في المبسوط [2]، وغيرهما [3]، ولم نجد من قال فيه بالنفي. نعم، لعل التعزير بمعناه الواسع يشمله، فتأمل. وأما المذاهب الأخرى، فقد اختلفت آراؤهم فيه، فعن الحنفية: أنه يقاد بالذمي، وعن المالكية: لا يقاد إلا أن يقتله غيلة، وعن الشافعية والحنابلة: لا يقاد أصلا [4] وعن مالك: أنه يحبس سنة [5]. وعن ابن حزم: أنه يسجن حتى
[1] المقنعة: 115. [2] المبسوط 7: 5. [3] أنظر الانتصار: 272 - شرائع الإسلام 4: 211 - جواهر الكلام 42: 150. [4] الفقه على المذاهب الأربعة 5: 283. [5] المدونة الكبرى 6: 403.