الفصل الثالث نفي قاتل العبد إن قاتل العبد - عندنا - يعزر، إضافة إلى الكفارة، ودفع القيمة، كما في المبسوط [1]، والنهاية [2]، والخلاف [3]. ويقتل، إن كان معتادا لقتل الرقيق، مصرا عليه، كما في الغنية لابن زهرة [4] وينفى إذا كان العبد له، كما عن ابن سعيد [5]، أو يحبس، ويضرب مائة كما عن الخوئي [6]. وأما عند المذاهب الأخرى: يضرب مائة، ويحبس سنة، كما عن ابن الجلاب في التفريع [7].