responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 55
ويعضدهم تقديم الشارع عقده على ابنة الابن على عقده عليها إذا تقارنا، مع أني لم أجد في ذلك مخالفا عدا الماتن هنا بقي في الحكم مترددا، وتبعه بعض... " [1].
5 - السيد الخوئي: " وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا؟ وجهان، لا يبعد الشمول. " [2].
6 - السيد الخميني: " والظاهر أن لا يقتل أب الأب، وهكذا. " [3].
هذا، وتردد في القتل، المحقق الحلي حيث قال: " وفي قتل الجد بولد الولد تردد. " [4].
أقول: ولم يتعرض الفقهاء للحد - من الضرب والنفي - أو التعزير. ولعل ذلك كان لأجل وضوحه من الاشتراك بينهما. ولكن يمكن أن يقال بعدم تغريبه، اقتصارا فيما خالف الأصل، على مورد الوفاق، وللاحتياط، ولأنه مبني على التخفيف. فتأمل.
آراء المذاهب الأخرى: الشافعي: " وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول... فكذلك الجد أبو الأب والجد أبعد منه، لأن كلهم والده...
وكذلك أبو الأم والذي أبعد منه لأن كلهم والده. " [5].


[1] رياض المسائل 2: 512 - أنظر البداية للحر العاملي 2: 280.
[2] مباني تكملة المنهاج 2: 72.
[3] تحرير الوسيلة 2: 469.
[4] المختصر النافع: 297.
[5] الأم 6: 36.


نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست