responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 53
الأدنى بالأقوى. [1] وقد أورد هذا الفرع الشهيدان في اللمعة والروضة، والشيخ البهائي وغيرهم، من دون إشارة إلى التغريب.
آراء فقهائنا: 1 - الشهيدان: " لو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد، اقتص من الأجنبي، ورد الأب نصف الدية عليه. " [2].
2 - الشيخ البهائي: " لو اشترك الأب والأجنبي: يقتل الأجنبي، ويغرم الأب نصف الدية. " [3].
الثالث: هل يشمل النفي الجد القاتل؟ قد يقال بعدم شموله للجد، وذلك لخروجه عن مورد النص، فتشمله أدلة القصاص... قد يقال بالشمول بناء على تناول الإطلاق [4]، له لغة وعرفا، بل وإن لم يكن كذلك، ولكن في المقام يمكن إرادته من نحو قول الصادق (عليه السلام): " لا يقتل الأب بابنه " [5] بمعونة كلام الأصحاب، وبأولوية الجد أو مساواته للأب في ذلك،


[1] لأن التغريب لو ثبت في صورة الاستقلال بالقتل، فهو غير ملازم لثبوته في صورة
الاشتراك فيه. إذ الأول أقوى، والثاني أضعف.
[2] الروضة البهية 10: 97.
[3] جامع عباسي: 432 - المغني 7: 676.
[4] المراد بالإطلاق: صحيحة حمران، ومعتبرة إسحاق بن عمار، وصحيحة ظريف، فإن
الظاهر شمول كلمة الوالد لأب الأب - أنظر: مباني تكملة المنهاج 2: 73 - الوسائل 19:
56 ب 32 ح 1، 2، 8.
[5] الكافي 7: 298 ح 3 - التهذيب 10: 237 ح 16 - الفقيه 4: 90 ح 4 - الوسائل 19:
57 ح 5 - سنن الدارمي 250 ب 6 ح 2357 - سنن ابن ماجة 2: 888 ب 22 ح 2661 -
مصنف ابن أبي شيبة 9: 410.


نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست