الأدنى بالأقوى. [1] وقد أورد هذا الفرع الشهيدان في اللمعة والروضة، والشيخ البهائي وغيرهم، من دون إشارة إلى التغريب. آراء فقهائنا: 1 - الشهيدان: " لو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد، اقتص من الأجنبي، ورد الأب نصف الدية عليه. " [2]. 2 - الشيخ البهائي: " لو اشترك الأب والأجنبي: يقتل الأجنبي، ويغرم الأب نصف الدية. " [3]. الثالث: هل يشمل النفي الجد القاتل؟ قد يقال بعدم شموله للجد، وذلك لخروجه عن مورد النص، فتشمله أدلة القصاص... قد يقال بالشمول بناء على تناول الإطلاق [4]، له لغة وعرفا، بل وإن لم يكن كذلك، ولكن في المقام يمكن إرادته من نحو قول الصادق (عليه السلام): " لا يقتل الأب بابنه " [5] بمعونة كلام الأصحاب، وبأولوية الجد أو مساواته للأب في ذلك،
[1] لأن التغريب لو ثبت في صورة الاستقلال بالقتل، فهو غير ملازم لثبوته في صورة الاشتراك فيه. إذ الأول أقوى، والثاني أضعف. [2] الروضة البهية 10: 97. [3] جامع عباسي: 432 - المغني 7: 676. [4] المراد بالإطلاق: صحيحة حمران، ومعتبرة إسحاق بن عمار، وصحيحة ظريف، فإن الظاهر شمول كلمة الوالد لأب الأب - أنظر: مباني تكملة المنهاج 2: 73 - الوسائل 19: 56 ب 32 ح 1، 2، 8. [5] الكافي 7: 298 ح 3 - التهذيب 10: 237 ح 16 - الفقيه 4: 90 ح 4 - الوسائل 19: 57 ح 5 - سنن الدارمي 250 ب 6 ح 2357 - سنن ابن ماجة 2: 888 ب 22 ح 2661 - مصنف ابن أبي شيبة 9: 410.