responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 52
فروع ومسائل الأول: لو كان مسقط الرأس مجهولا، أو كان في فلاة: لو قتل الأب ولده، ولم يمكن إحراز مسقط رأس القاتل، بأن كانت ولادته في سفر بري أو جوي أو بحري، فمقتضى الجمود على ظاهر الرواية هو انتفاء هذا الحكم. ويثبت التعزير حينئذ للرواية، أو لثبوته في كل محرم لم يرد فيه نص. إلا أن يقال: بأن " مسقط الرأس " عنوان مشير إلى الموطن الفعلي، إذ من المقطوع عدم دخل مثله في الحكم، فتأمل. إذ إن أخذ كل قيد وعنوان، ظاهر في مدخليته في الحكم.
الثاني: حكم اشتراك الأب في القتل: لو كان الأب شريكا في القتل: فإما أن تكون شركته في القتل على نحو الإمساك، أو أنه اشتراك، كالناظر والرائي، أو يكون قد اشترك في الضرب المؤدي إلى القتل.
فقد يقال: إن الأصل الأولي هو إجراء الحد، وقد خص الأب القاتل بعدم الاقتصاص منه في خصوص المورد الثالث، وهو الاشتراك في القتل. وأما في الموردين الأوليين، فيرجع إلى العمومات والإطلاقات، فيحبس لو كان ممسكا، وتسمل عينه لو كان ناظرا - إن طلب ذلك أولياء الدم - فلا يقتص منه حينئذ.
وإنما الكلام في ضربه ونفيه حينئذ، فقد يقال: بعدمه أيضا، لأن الحكم ثابت في صورة الاستقلال في القتل، فلا يشمل صورة الاشتراك إلا بتنقيح المناط القطعي، وهو غير ثابت هنا، كما أنه لا قياس هنا، إذ لا أولوية ولا مساواة بل هو قياس

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست