3 - أبو بصير: " وسألته عن النفي؟ قال: ينفى من أرض الإسلام كلها، فإن وجد في شئ من أرض الإسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك. " [1]. آراء فقهائنا: 1 - الشيخ الطوسي: "... فإن قصد بلد الشرك، منع من دخوله وقوتلوا على تمكينهم من دخوله إليهم. " [2]. 2 - ابن إدريس: " فإن قصد بلد الشرك كاتبهم بأن يخرجوه فإن لم يفعلوا قاتلهم... " [3]. 3 - المحقق الحلي: " ولو قصد بلاد الشرك منع منها، ولو مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه. " [4]. 4 - العلامة الحلي: " فإن قصد بلاد الشرك لم يمكن من الدخول إليها، فإن مكنوه، قوتلوا حتى يخرجوه. " [5]. 5 - وقال في القواعد: " فإن قصد دار الكفر منع، فإن مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه. " [6]. 6 - الشهيدان: " ويمنع من دخول بلاد الشرك، فإن مكنوه من الدخول،
[1] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 147 ح 376 - وعنه المستدرك 18: 159 ب 3 ح 2. [2] الخلاف 2: 479. [3] السرائر 3: 505. [4] شرائع الإسلام 4: 182 - المهذب 2: 553. [5] تحرير الأحكام 2: 233. [6] قواعد الأحكام 2: 272.