المرجع هو تقدير الإمام، وعن بعض المالكية: إن تاب قبل تمام العام فلا يفرج عنه قبل كمال السنة، وعند الشافعية سنة ينقص منها شيئا، وعن بعض الحنابلة: سنة، وعن آخرين: ستة أشهر. هذا وعن الإمام الخوئي: أنه ينفى إلى الأبد. الروايات: 1 - الكافي: "... عن عبيد الله بن إسحاق المدائني، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ... ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي... فيفعل ذلك به سنة... " [1]. 2 - التهذيب: " عن عبيد الله المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)... فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر. " [2]. أقول، وفيهما ضعف وقد مر، والافراج عنه إنما يكون بعد التوبة، فالمدار على التوبة، لا انقضاء العام. آراء فقهائنا: 1 - المفيد: "... إلى أن تظهر منهم التوبة والصلاح. " [3]. 2 - ابن إدريس: " وأما نفي المحارب فأبدا، إلى أن يتوب ويرجع الحق، وينيب إلى الله تعالى. " [4]. 3 - ابن فهد الحلي: " التغريب عموما بالنسبة إلى الزمان والبلدان، فيمنع من