العاملي طرده من البيوت والمساجد، وقد حملها الفيض في الوافي على الشتم والطرد. لكن في ذيل الرواية ما يدل على أن المراد به، الملوط به إذ فيها " يمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة " [1]. فمن كان بهذه الصفة فحكمه الرجم تخييرا بينه وبين باقي الأقسام لا النفي. نعم ورد في الكافي: أن النبي (صلى الله عليه وآله) غرب هيت ومانع إلى العرايا، ولكن ليس في الرواية: أنهما كانا مخنثين بل يحتمل لأنهما أشاعا الفاحشة وقاما بالقيادة، والتأليف بين حرامين، أو التشبيب بالنساء. أضف إلى جهالة السند. فلا ربط لها بالمخنث. هذا: ويرى العامة نفيه من البلد كما عن الشافعي في الأم. وأحمد على ما في الأحكام السلطانية والاختيارات العلمية، والعسقلاني والعيني والكرماني. وادعى الجزيري في الفقه على المذاهب: أنه رأي علماء العامة كلهم. وأما عندنا: وإن كان هذا المعنى محرما كما صرح به الشيخ الأنصاري، وقد ورد النهي عن التكلم معهم [2] والسلام عليهم [3]. والصلاة خلفهم، كما في أذان البخاري، وإن من رمى أحدا بالخنث يعزر - عندنا - أو يضرب عشرين كما في الجامع الصحيح وابن ماجة ولا يدخل الجنة [4] و و... لكن هل هذا المعنى يكفي سببا في نفيه وتغريبه؟ لم نجد به قائلا من فقهائنا الإمامية - أعلى الله كلمتهم - إلا ما يظهر من الفيض في تفسير الرجم فتأمل.
[1] الكافي 7: 268 ح 36. [2] الوسائل 14: 255 ب 18 ح 8. [3] الوسائل 8: 432 ب 27 ح 7. [4] الوسائل 11: 273 ب 49 ح 14.