responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 304
العاملي طرده من البيوت والمساجد، وقد حملها الفيض في الوافي على الشتم والطرد. لكن في ذيل الرواية ما يدل على أن المراد به، الملوط به إذ فيها " يمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة " [1].
فمن كان بهذه الصفة فحكمه الرجم تخييرا بينه وبين باقي الأقسام لا النفي.
نعم ورد في الكافي: أن النبي (صلى الله عليه وآله) غرب هيت ومانع إلى العرايا، ولكن ليس في الرواية: أنهما كانا مخنثين بل يحتمل لأنهما أشاعا الفاحشة وقاما بالقيادة، والتأليف بين حرامين، أو التشبيب بالنساء. أضف إلى جهالة السند. فلا ربط لها بالمخنث.
هذا: ويرى العامة نفيه من البلد كما عن الشافعي في الأم. وأحمد على ما في الأحكام السلطانية والاختيارات العلمية، والعسقلاني والعيني والكرماني.
وادعى الجزيري في الفقه على المذاهب: أنه رأي علماء العامة كلهم.
وأما عندنا: وإن كان هذا المعنى محرما كما صرح به الشيخ الأنصاري، وقد ورد النهي عن التكلم معهم [2] والسلام عليهم [3]. والصلاة خلفهم، كما في أذان البخاري، وإن من رمى أحدا بالخنث يعزر - عندنا - أو يضرب عشرين كما في الجامع الصحيح وابن ماجة ولا يدخل الجنة [4] و و... لكن هل هذا المعنى يكفي سببا في نفيه وتغريبه؟ لم نجد به قائلا من فقهائنا الإمامية - أعلى الله كلمتهم - إلا ما يظهر من الفيض في تفسير الرجم فتأمل.


[1] الكافي 7: 268 ح 36.
[2] الوسائل 14: 255 ب 18 ح 8.
[3] الوسائل 8: 432 ب 27 ح 7.
[4] الوسائل 11: 273 ب 49 ح 14.


نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست